responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 461

وأما اشتراط عدم زيادة الوزن [١] فهو بعيد ، وأبعد منه توقّف الطهارة على العلم به ، ولا ريب في بطلانه.

ولا يضرّ التعدّي عن المخرج إلّا إذا خرج به عن اسم الاستنجاء.

واشتراط سبق الماء على اليد ضعيف ، لإطلاق الأدلّة. نعم لو أصابت اليد المخرج من دون قصد الاستنجاء وتنجّست ثم أراد الاستنجاء فينجس بذلك ، لأنّ غسل هذه النجاسة لا يسمّى استنجاءً ، فيلزم صدق عنوان الاستنجاء ، وهذا مركّب من غُسالة الاستنجاء وغُسالة اليد النجسة قبل الاستنجاء.

ولا يذهب عليك أنّه لا تناقض فيما ما ذكرنا سابقاً وهاهنا من مدخليّة القصد في أمثال ذلك ، وعدم اشتراط النيّة في الواجبات التوصليّة كما يظهر بالتأمّل.

ثم إنّ الظاهر أنّه لا خلاف في عدم وجوب غسل ملاقي غُسالة الاستنجاء ، وقد تقدّم نقل الإجماع عن الفاضلين في عدم جواز رفع الحدث بمطلق الغُسالة أيضاً [٢].

ويبقى الإشكال في جواز رفع الخبث ثانياً وشربه ، وفي هذا تظهر ثمرة نزاعهم المشهورة في أنّ عدم وجوب الاجتناب عن ذلك إنّما هو للعفو أو للطهارة ، والأظهر بالنظر إلى الأدلّة هو الثاني.

ولعلّ نظر القائل بالأوّل إلى أنّ رفع الخبث مثلاً مشروط بالماء الطاهر ، ولا يستفاد من تلك الأخبار والأدلّة إلّا عدم وجوب غسل الملاقي ، وهو ليس بنصّ في الطهارة ، فلم يتحقّق شرط إزالة الخبث ، والشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط.

السادس : المعروف بين الأصحاب توقّف طهارة الثياب وغيرها مما يرسب فيه


[١] كما في نهاية الأحكام ١ : ٢٤٤ ، والذكرى : ٩.

[٢] المعتبر ١ : ٩٠ ، المنتهي ١ : ١٤٢.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست