نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 461
وأما اشتراط
عدم زيادة الوزن [١] فهو بعيد ، وأبعد منه توقّف الطهارة على العلم به ، ولا
ريب في بطلانه.
ولا يضرّ
التعدّي عن المخرج إلّا إذا خرج به عن اسم الاستنجاء.
واشتراط سبق
الماء على اليد ضعيف ، لإطلاق الأدلّة. نعم لو أصابت اليد المخرج من دون قصد
الاستنجاء وتنجّست ثم أراد الاستنجاء فينجس بذلك ، لأنّ غسل هذه النجاسة لا يسمّى
استنجاءً ، فيلزم صدق عنوان الاستنجاء ، وهذا مركّب من غُسالة الاستنجاء وغُسالة
اليد النجسة قبل الاستنجاء.
ولا يذهب عليك
أنّه لا تناقض فيما ما ذكرنا سابقاً وهاهنا من مدخليّة القصد في أمثال ذلك ، وعدم
اشتراط النيّة في الواجبات التوصليّة كما يظهر بالتأمّل.
ثم إنّ الظاهر
أنّه لا خلاف في عدم وجوب غسل ملاقي غُسالة الاستنجاء ، وقد تقدّم نقل الإجماع عن
الفاضلين في عدم جواز رفع الحدث بمطلق الغُسالة أيضاً [٢].
ويبقى الإشكال
في جواز رفع الخبث ثانياً وشربه ، وفي هذا تظهر ثمرة نزاعهم المشهورة في أنّ عدم
وجوب الاجتناب عن ذلك إنّما هو للعفو أو للطهارة ، والأظهر بالنظر إلى الأدلّة هو
الثاني.
ولعلّ نظر
القائل بالأوّل إلى أنّ رفع الخبث مثلاً مشروط بالماء الطاهر ، ولا يستفاد من تلك
الأخبار والأدلّة إلّا عدم وجوب غسل الملاقي ، وهو ليس بنصّ في الطهارة ، فلم
يتحقّق شرط إزالة الخبث ، والشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط.
السادس
: المعروف بين
الأصحاب توقّف طهارة الثياب وغيرها مما يرسب فيه