نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 462
الماء على العصر [١] ، واستشكل العلامة فيما لو جفّ الثوب بعد الغسل من غير
عصر [٢] ، وقال في البيان : لو أخلّ بالعصر في موضعه فالأقرب عدم الطهارة ، لأنّا
نتخيّل [٣] خروج أجزاء النجاسة به [٤].
وقد يستدل عليه
بأنّ النجاسة ترسخ في الثوب فلا تزول إلّا بالعصر. وفيه : أنّ ذلك لا يتمّ فيما لم
يبق فيه للنجاسة عين.
وبقوله عليهالسلام : «ثم يعصره» في رواية الحسين بن أبي العلاء المتقدّمة
في بول الرضيع [٥]. وهو أضعف من صاحبيه ، ويظهر وجهه مما مرّ ، فيحمل على
الاستحباب أو على ما ذكرنا ثمة.
وأغرب المحقّق رحمهالله حيث استند في هذا المطلب إلى أنّ العصر داخل في مفهوم
الغسل ، وبدون العصر يكون صبّاً.
واستشهد على
ذلك برواية الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البول يصيب الجسد ، قال : «صبّ عليه الماء مرّتين ،
فإنّما هو ماء» وسألته عن الثوب يصيبه البول ، قال : «اغسله مرّتين» [٦][٧].
وفيه نظر ظاهر
، إذ لو أراد أنّ العصر داخل في مطلق مفهوم الغسل فلا يساعده اللغة والعرف ،
والكتاب والسنة مشحونة بخلافه في الوضوء والغسل وغيرهما. وإن
[١] منهم المحقّق في
المعتبر ١ : ٤٣٥ ، والعلامة في المنتهي ٢ : ٢٦٥ ، ونهاية الأحكام ١ : ٢٧٨ ،
والشهيد في الذكرى : ١٤ ، والكركي في جامع المقاصد ١ : ١٧٣.