ومنها : أنّ
حكمها حكم المحلّ قبل الغسل ، ونقله عن الفاضلين [٢] وفخر المحقّقين [٣].
ومنها : أنّ
حكمها حكم المحلّ قبل تلك الغسلة ، فيجب غسل ما أصابه من الغسلة الأُولى مرّتين ،
ومن الغسلة الثانية مرّة ، ونقله عن الشهيد [٤] ، واختاره هو رحمهالله أيضاً [٥]. وأدلّة هذه الأقوال غير واضحة.
ثم إنّ القول
بطهارة الغُسالة إنّما هو إذا لم يتغيّر أحد أوصافها ، وإلّا فلا خلاف في نجاستها.
وكذلك ماء
الاستنجاء المجمع على عدم وجوب اجتنابه ، المدلول عليه بالأخبار الصحيحة. واشترط
في طهارته مضافاً إلى عدم التغيّر : عدم وقوعه على نجاسة خارجة عن المحلّ ، وأن
تكون من الحدثين.
بل اشترط جماعة
منهم عدم المخالطة بغيرهما أيضاً كالدم ، وأن لا ينفصل مع الماء أجزاء متميّزة ،
لأنّها كالنجاسة الخارجة ينجس بها الماء بعد مفارقة المحلّ [٦] ، وتوقّف فيه بعض الأصحاب [٧].
وظنّي أنّ
الأخبار في الاستنجاء واردة مورد الغالب ، وهو عدم الاطلاع على ذلك ، والأصل عدمه
، ولا يلزم التجسّس ، فمع العلم بوجود الأجزاء فيه يشكل الحكم بالطهارة ، ولم يعلم
تحقّق الإجماع في هذه الصورة أيضاً.