responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 460

الغسلة ، وهو قول الشيخ في موضع من الخلاف [١].

ومنها : أنّ حكمها حكم المحلّ قبل الغسل ، ونقله عن الفاضلين [٢] وفخر المحقّقين [٣].

ومنها : أنّ حكمها حكم المحلّ قبل تلك الغسلة ، فيجب غسل ما أصابه من الغسلة الأُولى مرّتين ، ومن الغسلة الثانية مرّة ، ونقله عن الشهيد [٤] ، واختاره هو رحمه‌الله أيضاً [٥]. وأدلّة هذه الأقوال غير واضحة.

ثم إنّ القول بطهارة الغُسالة إنّما هو إذا لم يتغيّر أحد أوصافها ، وإلّا فلا خلاف في نجاستها.

وكذلك ماء الاستنجاء المجمع على عدم وجوب اجتنابه ، المدلول عليه بالأخبار الصحيحة. واشترط في طهارته مضافاً إلى عدم التغيّر : عدم وقوعه على نجاسة خارجة عن المحلّ ، وأن تكون من الحدثين.

بل اشترط جماعة منهم عدم المخالطة بغيرهما أيضاً كالدم ، وأن لا ينفصل مع الماء أجزاء متميّزة ، لأنّها كالنجاسة الخارجة ينجس بها الماء بعد مفارقة المحلّ [٦] ، وتوقّف فيه بعض الأصحاب [٧].

وظنّي أنّ الأخبار في الاستنجاء واردة مورد الغالب ، وهو عدم الاطلاع على ذلك ، والأصل عدمه ، ولا يلزم التجسّس ، فمع العلم بوجود الأجزاء فيه يشكل الحكم بالطهارة ، ولم يعلم تحقّق الإجماع في هذه الصورة أيضاً.


[١] الخلاف ١ : ١٧٩ مسألة ١٣٩.

[٢] المعتبر ١ : ٩٠ ، المختلف ١ : ٢٣٧.

[٣] نقله عنه في المقتصر : ٤٥ ، والمهذّب البارع ١ : ١١٩.

[٤] اللمعة الدمشقيّة : ١٦ ، الدروس ١ : ١٢٢.

[٥] المهذب البارع ١ : ١٢٠.

[٦] كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٢٩ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ١٦٠.

[٧] كالأردبيلي في مجمع الفائدة ١ : ٢٨٩ ، وصاحب المدارك ١ : ١٢٤.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست