نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 450
فيما أُمر بغسله فضلاً عمّا لم يؤمر بغسله؟! فهل يجوز التعدّي إلّا من جهة
الإجماع؟ فيعود المحذور إلّا في خصوص المورد.
وللرابع : ما
ذكر ، مضافاً إلى أنّ سبب التنجيس ما دام موجوداً لم يؤثر ورود الماء.
وفيه : مع ظهور
المنع الوارد عليه أنّ الرطوبة المتنجّسة أيضاً سبب كما سنحقّقه.
ومن يعمل
بالموثّقات كما هو الأظهر فلا مناص له عن القول الأوّل ، سيّما مع استصحاب النجاسة
، وحصول اليقين بالثلاث دون الأقلّ ، ولا ريب أنّه أحوط أيضاً.
وأما كيفيّة
غسل الأواني بالقليل كما ذكره كثير من الأصحاب ، فهو أن يصبّ فيها الماء ، ثم
يحرّك حتّى يستوعب ما تنجّس منها ، ثم يفرغ.
ومستنده موثّقة
عمار ، عن الصادق عليهالسلام قال : سئل عن الكوز أو الإناء يكون قذراً ، كيف يغسل؟
وكم مرّة يغسل؟ قال : «ثلاث مرات ، يصبّ فيه الماء فيحرّك فيه ثم يفرغ منه ذلك
الماء ، ثم يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء ، ثم يصبّ فيه ماء
آخر فيحرّك فيه ثم يفرغ منه ، وقد طهر» وقال : «اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ
ميتاً سبع مرات» [١].
ولا يخفى أنّ
هذا إرشاد لبعض الكيفيات ، وإلّا فيمكن في القصعة والإجانة والطست وما أشبهها
إدارة الماء عليها بإبريق ونحوه ، بل هو أحوط وأمكن في التطهير.
نعم لما لم
يمكن ذلك في كثير من الأواني الضيّقة الرأس ، فاكتفى في الرواية بما ذكر ، ولكنه
أيضاً لا يمكن إجراء ظاهره في جميع الأواني ، إلّا أن يجعل التحريك أعمّ من
الإجراء بالإبريق ونحوه.