responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 450

فيما أُمر بغسله فضلاً عمّا لم يؤمر بغسله؟! فهل يجوز التعدّي إلّا من جهة الإجماع؟ فيعود المحذور إلّا في خصوص المورد.

وللرابع : ما ذكر ، مضافاً إلى أنّ سبب التنجيس ما دام موجوداً لم يؤثر ورود الماء.

وفيه : مع ظهور المنع الوارد عليه أنّ الرطوبة المتنجّسة أيضاً سبب كما سنحقّقه.

ومن يعمل بالموثّقات كما هو الأظهر فلا مناص له عن القول الأوّل ، سيّما مع استصحاب النجاسة ، وحصول اليقين بالثلاث دون الأقلّ ، ولا ريب أنّه أحوط أيضاً.

وأما كيفيّة غسل الأواني بالقليل كما ذكره كثير من الأصحاب ، فهو أن يصبّ فيها الماء ، ثم يحرّك حتّى يستوعب ما تنجّس منها ، ثم يفرغ.

ومستنده موثّقة عمار ، عن الصادق عليه‌السلام قال : سئل عن الكوز أو الإناء يكون قذراً ، كيف يغسل؟ وكم مرّة يغسل؟ قال : «ثلاث مرات ، يصبّ فيه الماء فيحرّك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء ، ثم يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء ، ثم يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثم يفرغ منه ، وقد طهر» وقال : «اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتاً سبع مرات» [١].

ولا يخفى أنّ هذا إرشاد لبعض الكيفيات ، وإلّا فيمكن في القصعة والإجانة والطست وما أشبهها إدارة الماء عليها بإبريق ونحوه ، بل هو أحوط وأمكن في التطهير.

نعم لما لم يمكن ذلك في كثير من الأواني الضيّقة الرأس ، فاكتفى في الرواية بما ذكر ، ولكنه أيضاً لا يمكن إجراء ظاهره في جميع الأواني ، إلّا أن يجعل التحريك أعمّ من الإجراء بالإبريق ونحوه.


[١] التهذيب ١ : ٢٨٤ ح ٨٣٢ ، الوسائل ٢ : ١٠٧٦ أبواب النجاسات ب ٥٣ ح ١.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست