responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 449

جعله في عداد سائر ما تغسل منه الأواني كما سيجي‌ء.

وأما سائر النجاسات ففيها الأقوال المتقدّمة في موت الفأرة عدا السبع [١].

للأوّل : الاستصحاب ، وموثّقة عمّار الاتية.

وللثاني : استنباطه مما مرّ في الثوب والبدن ، والأصل عدم الزائد ، وهو قياس.

وللثالث : صدق الامتثال بالغسل ، وهو إنّما يتمّ فيما ثبت ورود الأمر في خصوص الأواني بمطلق الغسل ، ولا يحضرني الان ما يدلّ عليه إلّا فيما ذكرنا بخصوصه من النجاسات مثل الكلب والخمر والخنزير.

إلّا أن يتشبث بمثل قوله عليه‌السلام : «الماء يطهر ولا يطهر» [٢] في الأخبار الكثيرة ، وقول الصادق عليه‌السلام في صحيحة داود بن فرقد : «كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض ، وقد وسّع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض ، وجعل لكم الماء طهوراً» [٣] والاستدلال بها لا يخلو عن إشكال.

وقال الشيخ في المبسوط : وقد روي غسلة واحدة [٤] ، فيظهر أنّ بها رواية ، ولكن صحّتها غير معلومة.

وقد يقال : صدق الامتثال إنّما يتمّ إذا استفيدت النجاسة من الأمر بالغسل ، وإن استفيدت من الإجماع فلا ، للاستصحاب.

ويدفعه عدم القول بالفصل ، مع أنّ ما ورد فيه الأمر في الثوب والبدن وغيرهما كيف يستفاد منه حكم الانية؟! وما الذي أوجب دلالة الأمر بالغسل على النجاسة


[١] اختار القول بالثلاث الشيخ في الخلاف ١ : ١٨٢ ، والقول بالمرّتين الشهيد في اللمعة : ١٦ ، والقول بالمرّة المزيلة المحقّق في الشرائع ١ : ٤٨ ، والعلامة في النهاية ١ : ٢٩٥ ، والقول بالمرّة بعد الإزالة المحقّق في المعتبر ١ : ٤٦٢ ، والعلامة في المختلف ١ : ٤٩٩.

[٢] الوسائل ١ : ١٠٠ أبواب الماء المطلق ب ١ ح ٦ ، ٧.

[٣] الفقيه ١ : ٩ ح ١٣ ، التهذيب ١ : ٣٥٦ ح ١٠٦٤ ، الوسائل ١ : ١٠٠ أبواب الماء المطلق ب ١ ح ٤.

[٤] المبسوط ١ : ١٥.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست