نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 449
جعله في عداد سائر ما تغسل منه الأواني كما سيجيء.
وأما سائر
النجاسات ففيها الأقوال المتقدّمة في موت الفأرة عدا السبع [١].
للأوّل :
الاستصحاب ، وموثّقة عمّار الاتية.
وللثاني :
استنباطه مما مرّ في الثوب والبدن ، والأصل عدم الزائد ، وهو قياس.
وللثالث : صدق
الامتثال بالغسل ، وهو إنّما يتمّ فيما ثبت ورود الأمر في خصوص الأواني بمطلق
الغسل ، ولا يحضرني الان ما يدلّ عليه إلّا فيما ذكرنا بخصوصه من النجاسات مثل
الكلب والخمر والخنزير.
إلّا أن يتشبث
بمثل قوله عليهالسلام : «الماء يطهر ولا يطهر» [٢] في الأخبار الكثيرة ، وقول الصادق عليهالسلام في صحيحة داود بن فرقد : «كان بنو إسرائيل إذا أصاب
أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض ، وقد وسّع الله عليكم بأوسع ما بين السماء
والأرض ، وجعل لكم الماء طهوراً» [٣] والاستدلال بها لا يخلو عن إشكال.
وقال الشيخ في
المبسوط : وقد روي غسلة واحدة [٤] ، فيظهر أنّ بها رواية ، ولكن صحّتها غير معلومة.
وقد يقال : صدق
الامتثال إنّما يتمّ إذا استفيدت النجاسة من الأمر بالغسل ، وإن استفيدت من
الإجماع فلا ، للاستصحاب.
ويدفعه عدم
القول بالفصل ، مع أنّ ما ورد فيه الأمر في الثوب والبدن وغيرهما كيف يستفاد منه
حكم الانية؟! وما الذي أوجب دلالة الأمر بالغسل على النجاسة
[١] اختار القول
بالثلاث الشيخ في الخلاف ١ : ١٨٢ ، والقول بالمرّتين الشهيد في اللمعة : ١٦ ،
والقول بالمرّة المزيلة المحقّق في الشرائع ١ : ٤٨ ، والعلامة في النهاية ١ : ٢٩٥
، والقول بالمرّة بعد الإزالة المحقّق في المعتبر ١ : ٤٦٢ ، والعلامة في المختلف ١
: ٤٩٩.
[٢] الوسائل ١ : ١٠٠
أبواب الماء المطلق ب ١ ح ٦ ، ٧.