نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 451
وقال في
الذخيرة : وعن جماعة من الأصحاب أنّه لو ملأ الإناء ماء كفى إفراغه عن تحريكه ،
وأنّه يكفي في التفريغ مطلقاً وقوعه بالة لكن بشرط عدم إعادتها إلى الإناء قبل
تطهيرها ، وعن بعضهم اشتراط كون الإناء مثبتاً بحيث يشق قلعه ، والشرط الثاني لا
وجه له ، والأوّل مبني على نجاسة الغُسالة [١].
أقول : ويشكل
الاكتفاء بما ذكره الجماعة ، لعدم صدق الغسل عرفاً. نعم إذا أُدير عليها الماء
فاجتمع في أسفله ثم استخرج ، فإنّه يصدق عليه.
وحينئذٍ
فالظاهر عدم الفرق بين المثبَت وغيره ، إلّا أن يُستشكل في طهارة أسفل الانية الذي
يجتمع فيه الغُسالة ، لعدم صدق الغسل العرفي بدون التحريك ، فيخرج عن مقتضاه في
المثبتة ، لعدم الإمكان ، ولزوم الحرج ، فيبقى الباقي.
وظنّي أنّ
الجمع بين الحكم بنجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة وإن كان في الانية ، وجواز
التطهير به مع اشتراط طهارته قبل الشروع في الغسل ، إنّما يتمّ في الغالب بملاحظة
القصد والنيّة.
فلو صبّ أحد
ماء في إنية نجسة لا بقصد الغسل ، ثم أتى آخر بعد زمان فحرّكه وأفرغه فالظاهر عدم
الطهارة ، بل ولو لم يحصل الفصل أيضاً وفعله هو أيضاً ، ولو صبّ فيه للغسل وحرّكه
وأفرغه متتالياً فتحصل الطهارة. ويقع الإشكال فيما لو ترك التعاقب والتوالي في
الصورة المفروضة.
ولكن يخدش فيه
عدم اعتبار النيّة في الواجبات التوصليّة ، فالفرق إذاً بالتوالي والتعاقب وعدمه
ليصدق الاسم عليه عرفاً ، وسيجيء في غُسالة الاستنجاء ما يوضح ذلك.
نعم يمكن أن
يقال : إنّ إطلاق ما سيجيء من جواز تطهير اللحم المتنجّس بموت الفأرة في المرق
يدلّ على جوازه في المركن إذا تشرّب الماء المتنجّس ، فلا يضرّ طول