نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 442
والثاني تجوّز
لا قرينة عليه.
فمن يعمل على
هذا الحديث ومثله والإجماع ، فليقطع النظر عن إخراج العين واعتبار الجريان ، وإلّا
فليبيّن الدليل والمأخذ.
وأما رواية
الحسين بن أبي العلاء ، عن الصادق عليهالسلام : عن الصبي يبول على الثوب قال : «تصبّ عليه الماء
قليلاً ثم تعصره» [١] وموثّقة سماعة قال : سألته عن بول الصبي يصيب الثوب ،
فقال : «اغسله» قلت : فإنّ لم أجد مكانه؟ قال : «اغسل الثوب كلّه» [٢] فقد توجّه الأُولى بأنّ المراد بالعصر : إخراج أجزاء
النجاسة ، وفيه ما فيه ، بل الظاهر منه أنّه لإيصال الماء إلى جميع ما وصل إليه
البول ، كما يشعر به وصف الماء بالقلّة ، أو يكون للإرشاد ، أو يحمل على الاستحباب
جمعاً ، لكون الروايات المتقدّمة أقوى وأكثر وأشهر وأوفق بالأصل ، أو يحمل على من
أكل. وكذلك موثّقة سماعة.
والمراد بالأكل
: أن يطعم ما كان غذاءً له بالاشتهاء والإرادة ، ولا عبرة بالدواء والغذاء النادر.
وتعليق الحكم
بالحولين كما فعله ابن إدريس [٣] غير واضح الوجه. نعم لا يبعد اعتباره إن لم يأكل شيئاً
حتّى تمّ الحولان ، فإنّ المتبادر من الرضيع هو ما لم يتجاوز عن الحولين وإن لم
يأكل بعد.
ثم إنّ
العمومات وفتوى الأصحاب وخصوص ما رواه السيد كلّها تدلّ على أنّ الحكم مختصّ
بالصبي ، فإلحاق الصدوق الصبيّة به [٤] ضعيف ، وقوله عليهالسلام :