responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 442

والثاني تجوّز لا قرينة عليه.

فمن يعمل على هذا الحديث ومثله والإجماع ، فليقطع النظر عن إخراج العين واعتبار الجريان ، وإلّا فليبيّن الدليل والمأخذ.

وأما رواية الحسين بن أبي العلاء ، عن الصادق عليه‌السلام : عن الصبي يبول على الثوب قال : «تصبّ عليه الماء قليلاً ثم تعصره» [١] وموثّقة سماعة قال : سألته عن بول الصبي يصيب الثوب ، فقال : «اغسله» قلت : فإنّ لم أجد مكانه؟ قال : «اغسل الثوب كلّه» [٢] فقد توجّه الأُولى بأنّ المراد بالعصر : إخراج أجزاء النجاسة ، وفيه ما فيه ، بل الظاهر منه أنّه لإيصال الماء إلى جميع ما وصل إليه البول ، كما يشعر به وصف الماء بالقلّة ، أو يكون للإرشاد ، أو يحمل على الاستحباب جمعاً ، لكون الروايات المتقدّمة أقوى وأكثر وأشهر وأوفق بالأصل ، أو يحمل على من أكل. وكذلك موثّقة سماعة.

والمراد بالأكل : أن يطعم ما كان غذاءً له بالاشتهاء والإرادة ، ولا عبرة بالدواء والغذاء النادر.

وتعليق الحكم بالحولين كما فعله ابن إدريس [٣] غير واضح الوجه. نعم لا يبعد اعتباره إن لم يأكل شيئاً حتّى تمّ الحولان ، فإنّ المتبادر من الرضيع هو ما لم يتجاوز عن الحولين وإن لم يأكل بعد.

ثم إنّ العمومات وفتوى الأصحاب وخصوص ما رواه السيد كلّها تدلّ على أنّ الحكم مختصّ بالصبي ، فإلحاق الصدوق الصبيّة به [٤] ضعيف ، وقوله عليه‌السلام :


[١] الكافي ٣ : ٥٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ ح ٧١٤ ، الاستبصار ١ : ١٧٤ ح ٦٠٣ ، الوسائل ٢ : ١٠٠٢ أبواب النجاسات ب ٣ ح ١.

[٢] التهذيب ١ : ٢٥١ ح ٧٢٣ ، وص ٢٦٧ ح ٧٨٥ ، الاستبصار ١ : ١٧٤ ح ٦٠٤ ، الوسائل ٢ : ١٠٠٣ أبواب النجاسات ب ٣ ح ٣.

[٣] السرائر ١ : ١٨٧.

[٤] كما في المدارك ٢ : ٣٣٣.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست