responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 443

«والغلام والجارية شرع سواء» [١] مع منع دلالته على ذلك ، إذ لعلّ المراد بعد الأكل ، لا يقاوم ما ذكرنا من الأدلّة.

مع أنّ الخروج عن الأصل بسبب هذه الرواية إنّما كان من جهة اعتضادها بفتوى الأصحاب ، وإلّا فهي بمجردها لا تقاوم ما دلّ على وجوب الغسل ، فيقتصر على ما وافق فتواهم.

الثالث : في غسل الأواني.

فاتفق الأصحاب على اعتبار العدد في غسلها من بعض النجاسات ، واختلفوا في غيرها.

أما الأولى ، فهي : ولوغ الكلب ، وهو شرب الكلب مما في الإناء بطرف لسانه ، والمشهور وجوب الغسل ثلاثاً أُولاهن بالتراب ، بل ادّعى عليه الإجماع جماعة منهم السيد [٢] والشيخ [٣] والشهيد [٤].

وعن ابن الجنيد : أنّه يغسل سبعاً أُولاهن بالتراب [٥] ، وهو مذهب الشافعي [٦].

لنا : رواية البقباق ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : سألته عن الكلب ، فقال : «رجس نجس لا تتوضّأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أوّل مرّة ، ثم بالماء مرّتين» نقله في المعتبر [٧] ، وتبعه جماعة ممن تأخّر عنه [٨] ، والرواية صحيحة


[١] في حسنة الحلبي المتقدّمة.

[٢] الانتصار : ٩.

[٣] الخلاف ١ : ١٧٨.

[٤] الذكرى : ١٥.

[٥] نقله عنه في المختلف ١ : ٤٥٩ ، والمنتهي ٣ : ٣٣٤.

[٦] الام ١ : ٦.

[٧] المعتبر ١ : ٤٥٨.

[٨] كالعلامة في المنتهي ٣ : ٣٣٦ ، والشهيد في الذكرى : ١٥.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست