نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 443
«والغلام والجارية شرع سواء» [١] مع منع دلالته على ذلك ، إذ لعلّ المراد بعد الأكل ، لا
يقاوم ما ذكرنا من الأدلّة.
مع أنّ الخروج
عن الأصل بسبب هذه الرواية إنّما كان من جهة اعتضادها بفتوى الأصحاب ، وإلّا فهي
بمجردها لا تقاوم ما دلّ على وجوب الغسل ، فيقتصر على ما وافق فتواهم.
الثالث
: في غسل
الأواني.
فاتفق الأصحاب
على اعتبار العدد في غسلها من بعض النجاسات ، واختلفوا في غيرها.
أما الأولى ،
فهي : ولوغ
الكلب ، وهو شرب
الكلب مما في الإناء بطرف لسانه ، والمشهور وجوب الغسل ثلاثاً أُولاهن بالتراب ،
بل ادّعى عليه الإجماع جماعة منهم السيد [٢] والشيخ [٣] والشهيد [٤].
وعن ابن الجنيد
: أنّه يغسل سبعاً أُولاهن بالتراب [٥] ، وهو مذهب الشافعي [٦].
لنا : رواية
البقباق ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن الكلب ، فقال : «رجس نجس لا تتوضّأ
بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أوّل مرّة ، ثم بالماء مرّتين» نقله في
المعتبر [٧] ، وتبعه جماعة ممن تأخّر عنه [٨] ، والرواية صحيحة