responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 441

التي يستفاد منها عدم اعتبار الجريان في الصبّ على بول الرضيع فضلاً عن الانفصال.

وأما استيعاب الماء للبول ونفوذه حيثما نفذ ، فالظاهر أنّه لا مجال لإنكاره ، كما يظهر من كلماتهم أيضاً ، فيظهر مما ذكرنا مع اتفاقهم ظاهراً غير ابن الجنيد [١] على النجاسة أنّ ذلك أيضاً نوع تطهير ، فلا مانع من أن تكون مخالطة الماء بالبول من المطهرات ولم يلزم من ذلك وجوب إزالة عين النجاسة.

فما يظهر من الذخيرة تبعاً للمدارك من اعتبار انفصال الماء إذا توقّف عليه زوال عين النجاسة ، وأنّ من قال بنجاسة هذا البول يوجب إخراج عينه منه [٢] ، غير مرتبط بكلماتهم ، وغير متناسق مع أدلّتهم كما عرفت.

ومن جملة أدلّتهم حسنة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن بول الصبي ، قال : «يصبّ عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله غسلاً ، والغلام والجارية شرع سواء» [٣].

وتؤيّده رواية السكوني المتقدّمة في لبن الجارية [٤].

ومقابلة الصبّ للغسل تنادي بعدم اشتراط الجريان في الصبّ ، والقول بأنّ المراد عدم اشتراط العصر فهو إنّما يتمّ لو أخذنا العصر في مفهوم الغسل وأردنا الغسل الخالي عن العصر من الصبّ ، والأوّل ممنوع ، بل إنّما هو شرط في تأثيره في بعض النجاسات ، مع أنّه لا يجري فيما أصاب البدن ، فإنّه لا عصر فيه إجماعاً.


[١] نقله عنه في المختلف ١ : ٤٥٩.

[٢] المدارك ٢ : ٣٣٣ ، الذخيرة : ١٦٤.

[٣] التهذيب ١ : ٢٤٩ ح ٧١٥ ، الاستبصار ١ : ١٧٣ ح ٦٠٢ ، الوسائل ٢ : ١٠٠٣ أبواب النجاسات ب ٣ ح ٢.

[٤] التهذيب ١ : ٢٥٠ ح ٧١٨ ، الاستبصار ١ : ١٧٣ ح ٦٠١ ، الفقيه ١ : ٤٠ ح ١٥٧ ، الوسائل ٢ : ١٠٠٣ أبواب النجاسات ب ٣ ح ٤.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست