responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 437

وهو كما ذكره ، لظاهر الروايات [١] ، إلّا إذا توقّفت إزالة العين عليه ، كما إذا اختلط بمذي أو لزجٍ آخر.

واستدلال العلامة على وجوب الدلك بموثّقة عمّار [٢] قياس ، فإنّه في إناء الخمر مع أنّه معارض بما رواه خالياً عن الدلك [٣].

ويدلّ على وجوب التثنية في الثوب الصحاح ، منها صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الثوب يصيبه البول ، قال : «اغسله في المركن مرّتين ، فإنّ غسلته في ماء جارٍ فمرّة واحدة» [٤].

وعلى وجوب المرّتين فيه وفي البدن مع الاكتفاء بالصبّ أيضاً رواية الحسين بن أبي العلاء ، ولا يبعد أن تُعدّ صحيحة [٥] [٦] ، وكذلك حسنة أبي إسحاق النحوي الإمرة بصبّ الماء مرّتين على الجسد [٧].

ولا وجه لتأمّل بعض الأصحاب في تثنية غسل البدن [٨] ، لاعتبار الروايتين واعتضادهما بالشهرة.

ولا لاكتفاء العلامة بالمرّة فيما إذا جفّ ، نظراً إلى بعض الاعتبارات [٩].


[١] الوسائل ٢ : ١٠٠١ أبواب النجاسات ب ١.

[٢] الكافي ٦ : ٤٢٧ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٨٣ ح ٨٣٠ ، الوسائل ٢ : ١٠٧٤ أبواب النجاسات ب ٥١ ح ١. وفيها وقد سأله عن القدح الذي يشرب فيه الخمر : لا يجزئه حتّى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرّات. وانظر نهاية الأحكام ١ : ٢٧٧.

[٣] الكافي ٦ : ٤٢٧ ح ١ ، الوسائل ١٧ : ٢٩٤ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٣٠ ح ١.

[٤] التهذيب ١ : ٢٥٠ ح ٧١٧ ، الوسائل ٢ : ١٠٠٢ أبواب النجاسات ب ٢ ح ١.

[٥] الكافي ٣ : ٥٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ ح ٧١٤ ، الوسائل ٢ : ١٠٠١ أبواب النجاسات ب ١ ح ٤.

[٦] لأنّه ممّن يروي عنه صفوان وابن أبي عمير ، ونقل عن ابن طاوس في البشرى تزكيته (منه رحمه‌الله).

[٧] التهذيب ١ : ٢٤٩ ح ٧١٦ ، الوسائل ٢ : ١٠٠١ أبواب النجاسات ب ١ ح ٣ ، قال : سألته عن البول يصيب الجسد ، قال : صُبّ عليه الماء مرّتين.

[٨] المدارك ٢ : ٣٣٧.

[٩] المنتهي ٣ : ٢٦٤.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست