نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 437
وهو كما ذكره ، لظاهر الروايات [١] ، إلّا إذا توقّفت إزالة العين عليه ، كما إذا اختلط
بمذي أو لزجٍ آخر.
واستدلال
العلامة على وجوب الدلك بموثّقة عمّار [٢] قياس ، فإنّه في إناء الخمر مع أنّه معارض بما رواه
خالياً عن الدلك [٣].
ويدلّ على وجوب
التثنية في الثوب الصحاح ، منها صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الثوب يصيبه البول ، قال : «اغسله في المركن مرّتين
، فإنّ غسلته في ماء جارٍ فمرّة واحدة» [٤].
وعلى وجوب
المرّتين فيه وفي البدن مع الاكتفاء بالصبّ أيضاً رواية الحسين بن أبي العلاء ،
ولا يبعد أن تُعدّ صحيحة [٥][٦] ، وكذلك حسنة أبي إسحاق النحوي الإمرة بصبّ الماء
مرّتين على الجسد [٧].
ولا وجه لتأمّل
بعض الأصحاب في تثنية غسل البدن [٨] ، لاعتبار الروايتين واعتضادهما بالشهرة.
ولا لاكتفاء
العلامة بالمرّة فيما إذا جفّ ، نظراً إلى بعض الاعتبارات [٩].