نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 436
في المسجد.
وألحق جماعة
بالمسجد : الضرائح المقدسة ، والمصاحف المشرّفة ، وآلاتها الخاصّة ، كالجلد والفرش
ونحوهما ، لاحترامها ، ولزوم تعظيم شعائر الله [١]. وذلك الاستدلال وإن كان لا يخلو عن تأمّل ، ولكن
الأحوط ما ذكروه.
الثاني
: زوال حكم
النجاسة يتوقّف على زوال العين إن كان لها عين ، أو استحالتها أو غير ذلك مما سيجيء
، ولا عبرة باللون والريح إجماعاً ، كما نقله في المعتبر [٢].
وربّما يظهر من
العلامة فيما بقي اللون والريح معاً إشكال [٣] ، ولا وجه له ، لحسنة محمّد بن المغيرة في الاستنجاء ،
قال : «الريح لا يُنظر إليها» [٤] وللأخبار الدالّة على جواز إخفاء لون دم الحيض الذي لا
يزول بالغسل بصبغ الثوب بمشق [٥].
بل ربّما يظهر
من حكاية الاستنجاء بالأحجار والخرق للغائط أنّ بقاء اللزوجة والملاسة أيضاً غير
مضرّ كما أشرنا إليه في محلّه ، إلّا أن يقتصر على مورده ، ولا ريب أنّ الأحوط ذلك
، بل الأظهر ، للزوم تحصيل اليقين بزوال العين مهما أمكن.
ويجب في غسل
الثوب والبدن من البول التثنية ، وظاهر المحقّق دعوى الإجماع عليه ، لكنه جعل
المرّتين في الثوب غسلاً وفي البدن صبّاً [٦] ، والظاهر أنّ مراده عدم الاحتياج إلى العصر والدلك في
البدن ، لعدم نفوذ البول فيه ، بخلاف الثوب ،
[١] كالشهيد الأوّل
في الذكرى : ١٤ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٢٤.