responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 436

في المسجد.

وألحق جماعة بالمسجد : الضرائح المقدسة ، والمصاحف المشرّفة ، وآلاتها الخاصّة ، كالجلد والفرش ونحوهما ، لاحترامها ، ولزوم تعظيم شعائر الله [١]. وذلك الاستدلال وإن كان لا يخلو عن تأمّل ، ولكن الأحوط ما ذكروه.

الثاني : زوال حكم النجاسة يتوقّف على زوال العين إن كان لها عين ، أو استحالتها أو غير ذلك مما سيجي‌ء ، ولا عبرة باللون والريح إجماعاً ، كما نقله في المعتبر [٢].

وربّما يظهر من العلامة فيما بقي اللون والريح معاً إشكال [٣] ، ولا وجه له ، لحسنة محمّد بن المغيرة في الاستنجاء ، قال : «الريح لا يُنظر إليها» [٤] وللأخبار الدالّة على جواز إخفاء لون دم الحيض الذي لا يزول بالغسل بصبغ الثوب بمشق [٥].

بل ربّما يظهر من حكاية الاستنجاء بالأحجار والخرق للغائط أنّ بقاء اللزوجة والملاسة أيضاً غير مضرّ كما أشرنا إليه في محلّه ، إلّا أن يقتصر على مورده ، ولا ريب أنّ الأحوط ذلك ، بل الأظهر ، للزوم تحصيل اليقين بزوال العين مهما أمكن.

ويجب في غسل الثوب والبدن من البول التثنية ، وظاهر المحقّق دعوى الإجماع عليه ، لكنه جعل المرّتين في الثوب غسلاً وفي البدن صبّاً [٦] ، والظاهر أنّ مراده عدم الاحتياج إلى العصر والدلك في البدن ، لعدم نفوذ البول فيه ، بخلاف الثوب ،


[١] كالشهيد الأوّل في الذكرى : ١٤ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٢٤.

[٢] المعتبر ١ : ٤٣٦.

[٣] نهاية الأحكام ١ : ٢٧٩.

[٤] الكافي ٣ : ١٧ ح ٩ ، التهذيب ١ : ٢٨ ح ٧٥ ، الوسائل ١ : ٢٢٧ أبواب أحكام الخلوة ب ١٣ ح ١.

[٥] الوسائل ٢ : ١٠٣٢ أبواب النجاسات ب ٢٥. والمشق : الطين الأحمر ، مجمع البحرين ٥ : ٢٢٦.

[٦] المعتبر ١ : ٤٣٥.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست