responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 438

وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج غير دالّة على كفاية مطلق الغسل [١] [٢] ، ولو سلّم فتقيّد بما مرّ كسائر إطلاقات الغسل.

وفي إلحاق غير الثوب والبدن مثل الألواح والخشب والفرش إشكال ، والتثنية أحوط.

والظاهر اعتبار الفصل الحسي بين الغسلتين ، لظاهر الروايات. واعتبار جماعة من الأصحاب التقديري [٣] ضعيف.

ثم قد عرفت دلالة صحيحة محمّد بن مسلم على أنّ المرّة كافية إذا كان في الجاري ، والأقوى العمل عليها ، لخصوص تلك الصحيحة ، وانصراف الإطلاقات إلى القليل أيضاً.

والمشهور الاكتفاء به في مطلق الكثير [٤] ، وليس ببعيد.

وعن الشيخ اعتبار التثنية في الجميع [٥] ، وعن الصدوق التفصيل ، فيكفي في الجاري دون الراكد [٦] ، ويظهر وجه الكلّ مما سبق ، والاحتياط في التثنية مطلقاً ، وفي الراكد آكد.

وأما غير البول من النجاسات ، ففي الاكتفاء بالمرّة ولزوم التثنية قولان.


[١] التهذيب ١ : ٤٢١ ح ١٢٣٤ ، الوسائل ٢ : ١٠٥٣ أبواب النجاسات ب ٣٧ ح ٢.

[٢] سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أنّ البول أصابه فلا يستيقن ، فهل يجزئه أن يصبّ على ذكره إذا بال ولا يتنشف؟ قال : يغسل ما استبان أنّه قد أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ. ووجه عدم الدلالة أنّه ليس في مقام كيفيّة الغسل فلا تعويل على الإطلاق كما لا يخفى على المطّلع بقواعد الأُصول (منه رحمه‌الله).

[٣] كالشهيد في الذكرى : ١٥ ، وصاحب المدارك ٢ : ٣٣٩.

[٤] منهم العلامة في التذكرة ١ : ٨١ ، ونهاية الأحكام ١ : ٢٧٩ ، والشهيد الأوّل في اللمعة : ١٧ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ١٦٧.

[٥] القول بالتثنية مطلقاً منسوب إلى المحقّق في المعتبر ١ : ٤٦٠ ، وأما الشيخ فلم يعتبر المرّتين أصلاً ، انظر مفتاح الكرامة ١ : ١٦٩ ، والحدائق ٥ : ٤٣٥.

[٦] الفقيه ١ : ٤٠ ذ. ح ١٥٦.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست