نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 416
فيكون كذلك إشارة إلى قوله تعالى قبل هذا (فَإِنْ كَذَّبُوكَ
فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ واسِعَةٍ)[١]
وقد ورد عن
عليّ عليهالسلام : «إنّ التوضّؤ بفضل وضوء المسلمين أحبّ إليّ من
التوضّؤ من ركوّ أبيض مخمّر ، فإنّ أحبّ دينكم إلى الله الحنيفيّة السمحة السهلة» [٢].
وأما المجسّمة
فاختلف فيهم كلام الأصحاب ، فذهب الشيخ وجماعة إلى النجاسة [٣]
وقد يعلّل بأنّ
القائل بالجسم لا بدّ أن يقول بحدوثه تعالى ، لحدوث الأجسام.
وفيه منع ؛ إذ
الاعتقاد بالملزوم لا يستلزم الاعتقاد باللازم ، فلعلّ اعتقادهم الفاسد : هو
الجسميّة مع القدم ، وإن كان مستحيلاً في نفس الأمر.
وأما المخالفون
غير النصّاب ، فلا إشكال في طهارتهم ، كما يستفاد من عموم الأخبار المعتضدة
بالأصل.
وقول السيد
بنجاستهم مطلقاً [٤] ، وابن إدريس بنجاسة غير المستضعفين منهم [٥] ، ضعيف.
وقد نقل عن
السيد : الاستدلال بقوله تعالى (كَذلِكَ يَجْعَلُ
اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ)[٦].
وبقوله تعالى (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ
الْإِسْلامُ)[٧](وَمَنْ يَبْتَغِ
غَيْرَ الْإِسْلامِ