responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 416

فيكون كذلك إشارة إلى قوله تعالى قبل هذا (فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ واسِعَةٍ) [١]

وقد ورد عن عليّ عليه‌السلام : «إنّ التوضّؤ بفضل وضوء المسلمين أحبّ إليّ من التوضّؤ من ركوّ أبيض مخمّر ، فإنّ أحبّ دينكم إلى الله الحنيفيّة السمحة السهلة» [٢].

وأما المجسّمة فاختلف فيهم كلام الأصحاب ، فذهب الشيخ وجماعة إلى النجاسة [٣]

وقد يعلّل بأنّ القائل بالجسم لا بدّ أن يقول بحدوثه تعالى ، لحدوث الأجسام.

وفيه منع ؛ إذ الاعتقاد بالملزوم لا يستلزم الاعتقاد باللازم ، فلعلّ اعتقادهم الفاسد : هو الجسميّة مع القدم ، وإن كان مستحيلاً في نفس الأمر.

وأما المخالفون غير النصّاب ، فلا إشكال في طهارتهم ، كما يستفاد من عموم الأخبار المعتضدة بالأصل.

وقول السيد بنجاستهم مطلقاً [٤] ، وابن إدريس بنجاسة غير المستضعفين منهم [٥] ، ضعيف.

وقد نقل عن السيد : الاستدلال بقوله تعالى (كَذلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ) [٦].

وبقوله تعالى (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ) [٧] (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ


[١] الأنعام : ١٤٧.

[٢] الفقيه ١ : ٩ ح ١٦ ، الوسائل ١ : ١٥٢ أبواب الماء المضاف ب ٨ ح ٣.

[٣] المبسوط ١ : ١٤.

[٤] حكاه في الذخيرة : ١٥٢.

[٥] السرائر ١ : ٨٤.

[٦] الأنعام : ١٢٥.

[٧] آل عمران : ١٩.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست