نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 417
دِيناً
فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ)[١] والإيمان تستحيل مغايرته للإسلام ، فمن ليس بمؤمن ليس
بمسلم.
وفيهما منع
ظاهر.
وعن الصدوق [٢] والسيد [٣] وابن إدريس [٤] القول بنجاسة ولد الزنا ، لكفره ، لمرسلة الوشاء ، عن
الصادق عليهالسلام : «إنّه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك
، وكلّ من خالف الإسلام ، وكان أشدّ ذلك عنده سؤر الناصب» [٥] بتقريب أنّ ظاهر السياق مخالفته للإسلام ، وأنّ النجاسة
ليست إلّا من جهة الكفر.
ورواية حمزة بن
أحمد ، عن الكاظم عليهالسلام : «لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمّام ،
فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرّهم»
[٦].
ورواية ابن أبي
يعفور ، عن الصادق عليهالسلام : «لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غُسالة الحمّام ،
فإنّ فيها غُسالة ولد الزنا ، وهو لا يطهر إلى سبعة إباء» [٧].
قال في المعتبر
: ربّما يعلل المانع يعني من سؤر ولد الزنا بأنّه كافر ، ونحن نمنع ذلك ونطالبه
بدليل دعواه ، ولو ادّعى الإجماع كما ادّعاه بعض الأصحاب كانت المطالبة باقية ،
فإنّا لا نعلم ما ادّعاه [٨].