responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 417

دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ) [١] والإيمان تستحيل مغايرته للإسلام ، فمن ليس بمؤمن ليس بمسلم.

وفيهما منع ظاهر.

وعن الصدوق [٢] والسيد [٣] وابن إدريس [٤] القول بنجاسة ولد الزنا ، لكفره ، لمرسلة الوشاء ، عن الصادق عليه‌السلام : «إنّه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك ، وكلّ من خالف الإسلام ، وكان أشدّ ذلك عنده سؤر الناصب» [٥] بتقريب أنّ ظاهر السياق مخالفته للإسلام ، وأنّ النجاسة ليست إلّا من جهة الكفر.

ورواية حمزة بن أحمد ، عن الكاظم عليه‌السلام : «لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمّام ، فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرّهم» [٦].

ورواية ابن أبي يعفور ، عن الصادق عليه‌السلام : «لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غُسالة الحمّام ، فإنّ فيها غُسالة ولد الزنا ، وهو لا يطهر إلى سبعة إباء» [٧].

قال في المعتبر : ربّما يعلل المانع يعني من سؤر ولد الزنا بأنّه كافر ، ونحن نمنع ذلك ونطالبه بدليل دعواه ، ولو ادّعى الإجماع كما ادّعاه بعض الأصحاب كانت المطالبة باقية ، فإنّا لا نعلم ما ادّعاه [٨].


[١] آل عمران : ٨٥.

[٢] الفقيه ١ : ٨.

[٣] الانتصار : ٢٧٣.

[٤] السرائر ١ : ٣٥٧.

[٥] الكافي ٣ : ١١ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٢٢٣ ح ٦٣٩ ، الاستبصار ١ : ١٨ ح ٣٧ ، الوسائل ١ : ١٦٥ أبواب الأسآر ب ٣ ح ٢.

[٦] التهذيب ١ : ٣٧٣ ح ١١٤٣ ، الوسائل ١ : ١٥٨ أبواب الماء المضاف ب ١١ ح ١.

[٧] الكافي ٣ : ١٤ ح ١ ، الوسائل ١ : ١٥٩ أبواب الماء المضاف ب ١١ ح ٤.

[٨] المعتبر ١ : ٩٨ ، ولعلّه أراد بالبعض هو ابن إدريس فإنّه قال : وولد الزنا لا خلاف بيننا أنّه قد ثبت كفره بالأدلّة أيضاً بلا خلاف. السرائر ١ : ٣٥٧.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست