نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 383
بالخصوص [١] ، فإنّ بينهما عموماً من وجه ، والأصل مع ما دلّ على
الطهارة ، ولو سلّم شمول عمومات نجاسة مطلق البول لما نحن فيه ، فهي أيضاً أعمّ
مطلقاً مما دلّ على طهارة بول تلك الحيوانات بالخصوص ، والخاص مقدّم على العام ،
فلم يبق إلّا ظاهر الإجماع.
وأما بول
الرضيع قبل أن يطعم ، فالمشهور فيه أيضاً النجاسة ، للإجماع المنقول عن المرتضى [٢] والعلامة [٣] ، والعمومات ، وخصوص ما ورد في نجاسة بول الصبي [٤].
وذهب ابن
الجنيد إلى طهارته [٥] ، استناداً إلى رواية السكوني [٦] ، وبأنّه لو كان نجساً لوجب غسله ولم يكتف فيه بالصبّ
كما هو المشهور في طريق تطهيره كما سيجيء.
والرواية مع
ضعفها [٧] لا تنافي النجاسة ، ونحن نقول بالنجاسة ، ولكن نكتفي بالصب ، فإنّ طريق
تطهير النجاسات مختلف.
وأما رجيع
الطير مما لا يؤكل لحمه فالمشهور فيه أيضاً النجاسة [٨] ، وعن ابن أبي عقيل [٩] ؛ والصدوق [١٠] والشيخ في المبسوط [١١] القول بالطهارة.