responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 383

بالخصوص [١] ، فإنّ بينهما عموماً من وجه ، والأصل مع ما دلّ على الطهارة ، ولو سلّم شمول عمومات نجاسة مطلق البول لما نحن فيه ، فهي أيضاً أعمّ مطلقاً مما دلّ على طهارة بول تلك الحيوانات بالخصوص ، والخاص مقدّم على العام ، فلم يبق إلّا ظاهر الإجماع.

وأما بول الرضيع قبل أن يطعم ، فالمشهور فيه أيضاً النجاسة ، للإجماع المنقول عن المرتضى [٢] والعلامة [٣] ، والعمومات ، وخصوص ما ورد في نجاسة بول الصبي [٤].

وذهب ابن الجنيد إلى طهارته [٥] ، استناداً إلى رواية السكوني [٦] ، وبأنّه لو كان نجساً لوجب غسله ولم يكتف فيه بالصبّ كما هو المشهور في طريق تطهيره كما سيجي‌ء.

والرواية مع ضعفها [٧] لا تنافي النجاسة ، ونحن نقول بالنجاسة ، ولكن نكتفي بالصب ، فإنّ طريق تطهير النجاسات مختلف.

وأما رجيع الطير مما لا يؤكل لحمه فالمشهور فيه أيضاً النجاسة [٨] ، وعن ابن أبي عقيل [٩] ؛ والصدوق [١٠] والشيخ في المبسوط [١١] القول بالطهارة.


[١] الوسائل ٢ : ١٠٠٩ أبواب النجاسات ب ٩.

[٢] المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ١٨١ ، ونقله عنه في المختلف ١ : ٤٥٩.

[٣] التذكرة ١ : ٥٢.

[٤] الوسائل ٢ : ١٠٠٢ أبواب النجاسات ب ٣.

[٥] نقله عنه في المختلف ١ : ٤٥٩.

[٦] التهذيب ١ : ٢٥٠ ح ٧١٨ ، الاستبصار ١ : ١٧٣ ح ٦٠١ ، الوسائل ٢ : ١٠٠٣ أبواب النجاسات ب ٣ ح ٤ ، وفي الفقيه ١ : ٤٠ ح ١٥٧ ، والمقنع : ٥ مرسلاً.

[٧] لوقوع النوفلي في طريقها وهو لم يوثق وطريق الشيخ إليه ضعيف. انظر معجم رجال الحديث ٦ : ١١٣.

[٨] منهم الشيخ في الخلاف ١ : ٤٨٥ ، والمحقّق في المعتبر ١ : ٤١١.

[٩] نقله عنه في المختلف ١ : ٤٥٦.

[١٠] الفقيه ١ : ٤١ ، المقنع : ٥.

[١١] المبسوط ١ : ٣٩.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست