responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 382

وكذلك في الروث تدلّ الأخبار إما بعموم ذكر العذرة كما في الأخبار الكثيرة إن قلنا بشمولها لخرء غير الإنسان أيضاً ، كما هو ظاهر أهل اللغة ، أو بخصوص خرء السنور والكلب والفأرة كما في بعضها [١] ، ويكفي الإجماع وعدم القول بالفرق.

وأما ما لا نفس له ، فلا يتبادر رجيعه من هذه الأخبار ، فإنّ أغلب ما لا نفس له مما لا يؤكل لحمه لا لحم له يصلح للأكل. والمتبادر ما يكون معدّاً للأكل ، ولذلك لا نفهم الإنسان منها أيضاً ، والأصل يقتضي طهارته.

والظاهر عدم تحقّق البول في أكثرها أيضاً.

مع أنّ لزوم التحرّز منه مستلزم للحرج في كثير منها كالذباب والبق والبراغيث والقمل ونحو ذلك ، ولا قائل بالفصل.

مضافاً إلى أنّ الطهارة كأنّها إجماعيّة ، كما يظهر من العلامة في التذكرة والمنتهى وغيره [٢].

وألحق الأصحاب بذلك : ما لم يؤكل لحمه بعرض ، كالجلّال ، وشارب لبن الكلبة والخنزيرة حتّى يشتدّ لحمه ، والموطوء.

والظاهر أنّ ذلك أيضاً إجماعيّ ، كما يظهر من التذكرة [٣] ، وادّعاه في المختلف في خصوص ذرق الدجاج الجلّال [٤].

ويدلّ عليه أيضاً : عموم ما دلّ على نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه ، ومفهوم كلّ ما دلّ على طهارة بول ما يؤكل لحمه.

وقد يعارض ذلك بالأخبار الدالّة على طهارة بول البعير والشاة ونحوهما


[١] الوسائل ٢ : ١٠٠١ أبواب النجاسات ب ١ ، وص ١٠٠٧ ب ٨.

[٢] التذكرة ١ : ٥١ ، المنتهي ٣ : ١٦٧.

[٣] التذكرة ١ : ٥١.

[٤] المختلف ١ : ٤٥٥.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست