نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 382
وكذلك في الروث
تدلّ الأخبار إما بعموم ذكر العذرة كما في الأخبار الكثيرة إن قلنا بشمولها لخرء
غير الإنسان أيضاً ، كما هو ظاهر أهل اللغة ، أو بخصوص خرء السنور والكلب والفأرة
كما في بعضها [١] ، ويكفي الإجماع وعدم القول بالفرق.
وأما ما لا نفس
له ، فلا يتبادر رجيعه من هذه الأخبار ، فإنّ أغلب ما لا نفس له مما لا يؤكل لحمه
لا لحم له يصلح للأكل. والمتبادر ما يكون معدّاً للأكل ، ولذلك لا نفهم الإنسان
منها أيضاً ، والأصل يقتضي طهارته.
والظاهر عدم
تحقّق البول في أكثرها أيضاً.
مع أنّ لزوم
التحرّز منه مستلزم للحرج في كثير منها كالذباب والبق والبراغيث والقمل ونحو ذلك ،
ولا قائل بالفصل.
مضافاً إلى أنّ
الطهارة كأنّها إجماعيّة ، كما يظهر من العلامة في التذكرة والمنتهى وغيره [٢].
وألحق الأصحاب
بذلك : ما لم يؤكل لحمه بعرض ، كالجلّال ، وشارب لبن الكلبة والخنزيرة حتّى يشتدّ
لحمه ، والموطوء.
والظاهر أنّ
ذلك أيضاً إجماعيّ ، كما يظهر من التذكرة [٣] ، وادّعاه في المختلف في خصوص ذرق الدجاج الجلّال [٤].
ويدلّ عليه
أيضاً : عموم ما دلّ على نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه ، ومفهوم كلّ ما دلّ على
طهارة بول ما يؤكل لحمه.
وقد يعارض ذلك
بالأخبار الدالّة على طهارة بول البعير والشاة ونحوهما
[١] الوسائل ٢ : ١٠٠١
أبواب النجاسات ب ١ ، وص ١٠٠٧ ب ٨.