نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 381
المقصد الأوّل
في النجاسات
وفيه مباحث :
الأوّل
: البول والغائط
مما لا يؤكل
لحمه نجس إذا كان له نفس سائلة ، أي دم سائل يخرج بقوّة ودفع إذا قطع عرق من صاحبه
لاجتماعه فيه ، وهو في مقابل الرشح ، كدم السمك وغيره.
وهو في غير
الطير وبول الرضيع قبل الإطعام إجماعيّ ، بل ضروري في بول الإنسان.
وادّعى
الفاضلان إجماع علماء الإسلام على غيره إذا كان مما لا يؤكل لحمه مما له نفس سائلة
[١] ، إلّا أنّ العلامة حكى عن بعض العامة طهارة أبوال جميع البهائم والسباع ،
وقال : إنّه خارق للإجماع.
ويدلّ على
نجاسة البول عموماً وفي خصوص الإنسان وعلى عموم ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات :
الأخبار الصحاح وغيرها مما تقرب حدّ التواتر [٢].
[١] المحقّق في
المعتبر ١ : ٤١٠ ، والعلامة في المنتهي ٣ : ١٦٧.
[٢] الوسائل ٢ : ١٠٠١
أبواب النجاسات ب ١ ، وص ١٠٠٧ ب ٨.
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 381