responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 381

المقصد الأوّل

في النجاسات

وفيه مباحث :

الأوّل : البول والغائط

مما لا يؤكل لحمه نجس إذا كان له نفس سائلة ، أي دم سائل يخرج بقوّة ودفع إذا قطع عرق من صاحبه لاجتماعه فيه ، وهو في مقابل الرشح ، كدم السمك وغيره.

وهو في غير الطير وبول الرضيع قبل الإطعام إجماعيّ ، بل ضروري في بول الإنسان.

وادّعى الفاضلان إجماع علماء الإسلام على غيره إذا كان مما لا يؤكل لحمه مما له نفس سائلة [١] ، إلّا أنّ العلامة حكى عن بعض العامة طهارة أبوال جميع البهائم والسباع ، وقال : إنّه خارق للإجماع.

ويدلّ على نجاسة البول عموماً وفي خصوص الإنسان وعلى عموم ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات : الأخبار الصحاح وغيرها مما تقرب حدّ التواتر [٢].


[١] المحقّق في المعتبر ١ : ٤١٠ ، والعلامة في المنتهي ٣ : ١٦٧.

[٢] الوسائل ٢ : ١٠٠١ أبواب النجاسات ب ١ ، وص ١٠٠٧ ب ٨.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست