نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 384
حجّة المشهور :
مطلقات ما دلّ على نجاسة البول والعذرة ، وخصوص حسنة عبد الله بن سنان : «اغسل
ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» [١] وكلّ ما دلّ بالمفهوم على ذلك كما مرّ.
وحجّة المخالف
: حسنة أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «كلّ شيء يطير فلا بأس بخرئه ، وبوله» [٢].
فنقول : إن لم
يكن للطير بول فيشتمل دليلهم على ما يضعفه ، ولا يعارض به ما تقدّم ، وإن كان له
بول فنقول أيضاً : لا يقاوم هذه الحسنة ما ذكرنا من الأدلّة ، فإنّ التخصيص مشروط
بالتقاوم ، واعتضاد ما تقدّم بعمل جمهور الأصحاب يمنع من تخصيصها بذلك ، سيّما
والنسبة بين الحسنتين عموم من وجه كما لا يخفى.
وأما الخرء ،
فإن سُلّم انصراف العذرة في الأخبار إلى خرء الطير كما يظهر من الصحاح والقاموس من
تفسير الخرء بالعذرة [٣] ، واعتمدنا على مفهوم موثّقة عمار ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «كلّ ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه» [٤] فالكلام فيه مثل ما تقدّم.
وإن لم نسلّم
كما نقل عن ظاهر ابن الأثير والهروي أنّهما خصّاه بعذرة الإنسان [٥] ، ولم تُسلّم حجيّة المفهوم ، أو عمومه ، أو عدم دلالة
مفهوم نفي البأس المنكر على النجاسة ، فيكفي عدم القول بالفصل.
والظاهر أنّ
مفهوم الموثّقة حجّة ، لأنّه في معنى الشرط ، أو معتضد بالقرينة الخارجيّة إن قلنا
بأنّه مفهوم الوصف. والمفهوم عام كما حقّقناه في الأُصول ، فيثبت