responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 384

حجّة المشهور : مطلقات ما دلّ على نجاسة البول والعذرة ، وخصوص حسنة عبد الله بن سنان : «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» [١] وكلّ ما دلّ بالمفهوم على ذلك كما مرّ.

وحجّة المخالف : حسنة أبي بصير ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «كلّ شي‌ء يطير فلا بأس بخرئه ، وبوله» [٢].

فنقول : إن لم يكن للطير بول فيشتمل دليلهم على ما يضعفه ، ولا يعارض به ما تقدّم ، وإن كان له بول فنقول أيضاً : لا يقاوم هذه الحسنة ما ذكرنا من الأدلّة ، فإنّ التخصيص مشروط بالتقاوم ، واعتضاد ما تقدّم بعمل جمهور الأصحاب يمنع من تخصيصها بذلك ، سيّما والنسبة بين الحسنتين عموم من وجه كما لا يخفى.

وأما الخرء ، فإن سُلّم انصراف العذرة في الأخبار إلى خرء الطير كما يظهر من الصحاح والقاموس من تفسير الخرء بالعذرة [٣] ، واعتمدنا على مفهوم موثّقة عمار ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «كلّ ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه» [٤] فالكلام فيه مثل ما تقدّم.

وإن لم نسلّم كما نقل عن ظاهر ابن الأثير والهروي أنّهما خصّاه بعذرة الإنسان [٥] ، ولم تُسلّم حجيّة المفهوم ، أو عمومه ، أو عدم دلالة مفهوم نفي البأس المنكر على النجاسة ، فيكفي عدم القول بالفصل.

والظاهر أنّ مفهوم الموثّقة حجّة ، لأنّه في معنى الشرط ، أو معتضد بالقرينة الخارجيّة إن قلنا بأنّه مفهوم الوصف. والمفهوم عام كما حقّقناه في الأُصول ، فيثبت


[١] الكافي ٣ : ٥٧ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢٦٤ ح ٧٧٠ ، الوسائل ٢ : ١٠٠٨ أبواب النجاسات ب ٨ ح ٢.

[٢] الكافي ٣ : ٥٨ ح ٩ ، التهذيب ١ : ٢٦٦ ح ٧٧٩ ، الوسائل ٢ : ١٠١٣ أبواب النجاسات ب ١٠ ح ١.

[٣] الصحاح ١ : ٤٦ ، القاموس المحيط ١ : ١٤.

[٤] التهذيب ١ : ٢٦٦ ح ٧٨١ ، الوسائل ٢ : ١٠١١ أبواب النجاسات ب ٩ ح ١٢.

[٥] النهاية لابن الأثير ٢ : ١٧.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست