responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 372

ومثل صحيحة زرارة ، عن الصّادق عليه‌السلام : في رجل تيمّم ، قال : «يجزئه ذلك إلى أن يجد الماء» [١].

فإنّ المعتبر من الوجدان وإن كان ما يتمكّن منه شرعاً وعقلاً ولذلك لا ينتقض تيمّمه بمجرّد أن يصيب ماء مغصوباً ولكن الظّاهر أنّ ظنّ التمكّن يكفي في تعلّق التّكليف به ، فهو مكلّف في أوّل الإصابة بالتطهر بالماء ، ولذلك يجزم في النيّة ، ومع التّكليف بالوضوء لا معنى لبقاء التيمّم وصحته.

ويشكل بأنّ اقتضاء مطلق تعلّق التّكليف بالتطهر بالماء بطلان التيمّم ممنوع ، وإنّما المسلّم ما لو كان المطلوب نفسه في نفس الأمر ، لا الشّروع فيه.

ومن جهة أنّ التكليف مع العلم بانتفاء الشّرط غير جائز عندنا ، ففقدان الماء قبل مضي زمان التمكّن كاشف عن عدم تعلّق التكليف.

ويشكل بأنّه لا مانع من أن يكون التكليف بالشّروع أيضاً مقتضياً لذلك ، كما أنّا نمنع عدم وجوب الكفّارة على الحائض في آخر نهار رمضان لو أفطرت في أوّله. وتفريع عدم وجوب الكفّارة على القول بعدم جواز التكليف مع علم الأمر بانتفاء الشّرط ممنوع ، كما بيّناه في كتاب القوانين المحكمة [٢].

وعلى تقدير تساقط الوجهين فأيضاً الأظهر الأول ، لاستصحاب شغل الذّمة بالصلاة ، وظواهر الأخبار [٣] ؛ وإن كان يمكن منع تبادر هذا الفرد منها.

وأما لو وجده بعد الدّخول في الصلاة ، ففيه أقوال ، والمراد به على ما ذكره جماعة [٤] هو ما بعد إتمام التكبير. وربّما يظهر من بعضهم كفاية التّلبس بالتكبير


[١] التهذيب ١ : ٢٠٠ ح ٥٧٩ ، الوسائل ٢ : ٩٩٠ أبواب التيمّم ب ٢٠ ح ٢.

[٢] قوانين الأُصول : ١٢٥.

[٣] الوسائل ٢ : ٩٩٠ أبواب التيمّم ب ٢٠.

[٤] كالمفيد في المقنعة : ٦١.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست