نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 371
وعن الشيخ [١] أيضاً فيمن منعه زحام الجمعة وتيمّم وصلّى : أنّه يعيد
إذا وجد الماء ، لرواية السّكوني [٢] وموثّقة سماعة [٣]. والمشهور خلافه ، وهو الأقوى ، لعدم مقاومتهما
للعمومات والإطلاقات ، من الآية [٤] والأخبار [٥] ، فتحملان على الاستحباب.
وعنه [٦] أيضاً فيمن اضطر إلى الصّلاة في ثوبه النّجس مع التيمّم
: أنّه يعيد إذا وجد الماء ، لرواية عمّار [٧]. والمشهور خلافه ، وتحمل الرواية على الاستحباب.
والظّاهر أنّ هذه الإعادة إنّما هي لأجل النّجاسة.
الثالث
: إذا تيمّم ثمّ
وجد الماء ومضى زمان يتمكّن من استعماله شرعاً وعقلاً فينتقض تيمّمه ، وإن فقد
الماء قبل استعماله بالإجماع ، والأخبار الكثيرة [٨].
وأما لو لم
يمضِ زمان يتمكّن منه ففقده ، ففيه وجهان ، بل قولان : من جهة ظاهر الأخبار ، مثل
صحيحة زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : يصلي الرّجل بتيمّم واحد صلاة اللّيل والنّهار كلّها؟
قال : «نعم ، ما لم يحدث أو يصب ماء» [٩] وبمضمونها رواية السّكوني [١٠].