responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 371

وعن الشيخ [١] أيضاً فيمن منعه زحام الجمعة وتيمّم وصلّى : أنّه يعيد إذا وجد الماء ، لرواية السّكوني [٢] وموثّقة سماعة [٣]. والمشهور خلافه ، وهو الأقوى ، لعدم مقاومتهما للعمومات والإطلاقات ، من الآية [٤] والأخبار [٥] ، فتحملان على الاستحباب.

وعنه [٦] أيضاً فيمن اضطر إلى الصّلاة في ثوبه النّجس مع التيمّم : أنّه يعيد إذا وجد الماء ، لرواية عمّار [٧]. والمشهور خلافه ، وتحمل الرواية على الاستحباب. والظّاهر أنّ هذه الإعادة إنّما هي لأجل النّجاسة.

الثالث : إذا تيمّم ثمّ وجد الماء ومضى زمان يتمكّن من استعماله شرعاً وعقلاً فينتقض تيمّمه ، وإن فقد الماء قبل استعماله بالإجماع ، والأخبار الكثيرة [٨].

وأما لو لم يمضِ زمان يتمكّن منه ففقده ، ففيه وجهان ، بل قولان : من جهة ظاهر الأخبار ، مثل صحيحة زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : يصلي الرّجل بتيمّم واحد صلاة اللّيل والنّهار كلّها؟ قال : «نعم ، ما لم يحدث أو يصب ماء» [٩] وبمضمونها رواية السّكوني [١٠].


[١] النهاية : ٤٧ ، المبسوط ١ : ٣١.

[٢] التهذيب ١ : ١٨٥ ح ٥٣٤ ، الاستبصار ١ : ٨١ ح ٢٥٤ ، الوسائل ٢ : ٩٨٥ أبواب التيمّم ب ١٥ ح ١.

[٣] التهذيب ٣ : ٢٤٨ ح ٦٧٨ ، الوسائل ٢ : ٩٨٥ أبواب التيمّم ب ١٥ ح ٢.

[٤] المائدة : ٦.

[٥] الوسائل ٢ : ٩٨١ أبواب التيمّم ب ١٤.

[٦] النهاية : ٥٥ ، المبسوط ١ : ٣٥.

[٧] التهذيب ١ : ٤٠٧ ح ١٢٧٩ ، وج ٢ : ٢٢٤ ح ٨٨٦ ، الاستبصار ١ : ١٦٩ ح ٥٨٧ ، الوسائل ٢ : ١٠٠٠ أبواب التيمّم ب ٣٠ ح ١.

[٨] الوسائل ٢ : ٩٨٩ أبواب التيمّم ب ١٩.

[٩] التهذيب ١ : ٢٠٠ ح ٥٨٠ ، الاستبصار ١ : ١٦٤ ح ٥٧٠ ، الوسائل ٢ : ٩٩٠ أبواب التيمّم ب ٢٠ ح ١.

[١٠] التهذيب ١ : ٢٠١ ح ٥٨٢ ، الاستبصار ١ : ١٦٣ ح ٥٦٧ الوسائل ٢ : ٩٩١ أبواب التيمّم ب ٢٠ ح ٥.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست