responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 370

الإجزاء ، والقضاء يحتاج إلى أمرٍ جديد ؛ وللصّحاح المستفيضة وغيرها [١].

وعن السيّد : أنّ الحاضر المتيمّم لفقد الماء يعيد [٢]. وهو ضعيف غير معلوم الوجه.

وعن ابن أبي عقيل [٣] وابن الجنيد [٤] : وجوب الإعادة إذا فعلها في سعة من الوقت مع بقاء الوقت على القول بجوازه ، لصحيحة يعقوب بن يقطين [٥] وهي محمولة على الاستحباب ، لعدم مقاومتها لما ذكرناه ، سيّما ما صرّح فيها بأنّها لا تعاد مع بقاء الوقت أيضاً ، والتّصريح ببقاء الوقت في كثير منها وإن كان لا يستفاد منها أكثر من بقاء الوقت الّذي حصل من الاشتباه في تحديد آخر الوقت بحسب المظنّة ، ولكن إطلاق بعضها يشمل ما لو فعلها في التوسعة أيضاً.

وتؤيّده موثّقة منصور بن حازم ، عن الصّادق عليه‌السلام : في رجل تيمّم وصلّى ثمّ أصاب الماء ، قال : «أما أنا فإنّي كنت فاعلاً ، إنّي كنت أتوضّأ وأُعيد» [٦].

وما رواه أبو سعيد : إنّ رجلين تيمّما فوجدا الماء وصلّيا في الوقت فأعاد أحدهما ، وسألا النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال لمن لم يعد : «أصبت السّنة ، وأجزأتك صلاتك» ، وللآخر : «لك الأجر مرّتين» [٧].

وعن الشيخ إعادة من تعمّد الجنابة وخشي على نفسه وتيمّم وصلّى [٨] وقد مرّ الكلام فيه.


[١] الوسائل ٢ : ٩٨١ أبواب التيمّم ب ١٤.

[٢] نقله عنه في المعتبر ١ : ٣٦٥.

[٣] نقله عنه في المختلف ١ : ٤٤٧.

[٤] نقله عنه في الذكرى : ١١٠.

[٥] التهذيب ١ : ١٩٣ ح ٥٥٩ ، الاستبصار ١ : ١٥٩ ح ٥٥١ ، الوسائل ٢ : ٩٨٣ أبواب التيمّم ب ١٤ ح ٨.

[٦] التهذيب ١ : ١٩٣ ح ٥٥٨ ، الاستبصار ١ : ١٥٩ ح ٥٥٠ ، الوسائل ٢ : ٩٨٣ أبواب التيمّم ب ١٤ ح ١٠.

[٧] سنن البيهقي ١ : ٢٣١.

[٨] المبسوط ١ : ٣٠.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست