نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 370
الإجزاء ، والقضاء يحتاج إلى أمرٍ جديد ؛ وللصّحاح المستفيضة وغيرها [١].
وعن السيّد :
أنّ الحاضر المتيمّم لفقد الماء يعيد [٢]. وهو ضعيف غير معلوم الوجه.
وعن ابن أبي
عقيل [٣] وابن الجنيد [٤] : وجوب الإعادة إذا فعلها في سعة من الوقت مع بقاء
الوقت على القول بجوازه ، لصحيحة يعقوب بن يقطين [٥] وهي محمولة على الاستحباب ، لعدم مقاومتها لما ذكرناه ،
سيّما ما صرّح فيها بأنّها لا تعاد مع بقاء الوقت أيضاً ، والتّصريح ببقاء الوقت
في كثير منها وإن كان لا يستفاد منها أكثر من بقاء الوقت الّذي حصل من الاشتباه في
تحديد آخر الوقت بحسب المظنّة ، ولكن إطلاق بعضها يشمل ما لو فعلها في التوسعة
أيضاً.
وتؤيّده موثّقة
منصور بن حازم ، عن الصّادق عليهالسلام : في رجل تيمّم وصلّى ثمّ أصاب الماء ، قال : «أما أنا
فإنّي كنت فاعلاً ، إنّي كنت أتوضّأ وأُعيد» [٦].
وما رواه أبو
سعيد : إنّ رجلين تيمّما فوجدا الماء وصلّيا في الوقت فأعاد أحدهما ، وسألا النبيّ
صلىاللهعليهوآله ، فقال لمن لم يعد : «أصبت السّنة ، وأجزأتك صلاتك» ،
وللآخر : «لك الأجر مرّتين» [٧].
وعن الشيخ
إعادة من تعمّد الجنابة وخشي على نفسه وتيمّم وصلّى [٨] وقد مرّ الكلام فيه.