responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 369

لعموم الأدلة [١] ، ولأنّه متيمّم.

وتجوز الصلوات الكثيرة بتيمّم واحد بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب ، والصحاح به مستفيضة [٢] ، مضافاً إلى عموم المنزلة [٣] ، وأنّه أحد الطّهورين [٤].

والجواب عن عموم الآية [٥] وكلّ ما دلّ على وجوب الطّهارة عند القيام إلى الصّلاة قد مرّ في الوضوء والغسل [٦].

وأمّا صحيحة أبي همام [٧] فقد مرّ وجهها وتأويلها في التيمّم التجديدي.

ويجوز للفائتة في جميع الأوقات ، لما ذكرنا ، ولقوله عليه‌السلام : «متى ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها» [٨].

وللمرتّبة على الأظهر ، بل المبتدأة ، وكذلك الآيات وغيرها.

قيل : وعلى هذا فتضعف فائدة التضيّق ، لجواز الحيلة بأكثر ما ذكر ، ولا حاجة إلى ما ارتكبه بعضهم من نذر ركعتين ، فإنّه مع ثبوت الإشكال في انعقاد مثله إنّما يُحتاج إليه لو لم يصحّ الدخول في الفريضة بتيمّم النافلة ، وهو خلاف التحقيق ، بل نقل الإجماع على جوازه جماعة من الأصحاب [٩] [١٠].

الثاني : لا يعيد المتيمّم ما صلّى به مطلقاً ، ولا يقضي لأنّ الأمر يقتضي


[١] الوسائل ٢ : ٩٩٠ أبواب التيمّم ب ٢٠.

[٢] الوسائل ٢ : ٩٩٠ أبواب التيمّم ب ٢٠.

[٣] التهذيب ١ : ٢٠٠ ح ٥٨١ ، الاستبصار ١ : ١٦٣ ح ٥٦٦ ، الوسائل ٢ : ٩٩٠ أبواب التيمّم ب ٢٠ ح ٣.

[٤] التهذيب ١ : ١٩٧ ح ٥٧١ ، الاستبصار ١ : ١٦١ ح ٥٥٧ ، الوسائل ٢ : ٩٨٤ أبواب التيمّم ب ١٤ ح ١٥.

[٥] المائدة : ٦.

[٦] الوسائل ١ : ٢٥٦ أبواب الوضوء ب ١.

[٧] التهذيب ١ : ٢٠١ ح ٥٨٤ ، الاستبصار ١ : ١٦٤ ح ٥٦٩ ، الوسائل ٢ : ٩٩١ أبواب التيمّم ب ٢٠ ح ٦.

[٨] الكافي ٣ : ٢٩١ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ ح ٣٤٠ ، الوسائل ٣ : ٢١١ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١.

[٩] ذخيرة المعاد : ١٠١ ، والبعض الذي أشار إليه هو الشهيد الثاني في روض الجنان : ١٢٢.

[١٠] الخلاف ١ : ١٤٣ ، المعتبر ١ : ٤٠٢.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست