وتجوز الصلوات
الكثيرة بتيمّم واحد بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب ، والصحاح به مستفيضة [٢] ، مضافاً إلى عموم المنزلة [٣] ، وأنّه أحد الطّهورين [٤].
والجواب عن
عموم الآية [٥] وكلّ ما دلّ على وجوب الطّهارة عند القيام إلى الصّلاة
قد مرّ في الوضوء والغسل [٦].
وأمّا صحيحة
أبي همام [٧] فقد مرّ وجهها وتأويلها في التيمّم التجديدي.
ويجوز للفائتة
في جميع الأوقات ، لما ذكرنا ، ولقوله عليهالسلام : «متى ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها» [٨].
وللمرتّبة على
الأظهر ، بل المبتدأة ، وكذلك الآيات وغيرها.
قيل : وعلى هذا
فتضعف فائدة التضيّق ، لجواز الحيلة بأكثر ما ذكر ، ولا حاجة إلى ما ارتكبه بعضهم
من نذر ركعتين ، فإنّه مع ثبوت الإشكال في انعقاد مثله إنّما يُحتاج إليه لو لم
يصحّ الدخول في الفريضة بتيمّم النافلة ، وهو خلاف التحقيق ، بل نقل الإجماع على
جوازه جماعة من الأصحاب [٩][١٠].
الثاني
: لا يعيد
المتيمّم ما صلّى به مطلقاً ، ولا يقضي لأنّ الأمر يقتضي