نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 368
الأخبار والإجماعات المنقولة أيضاً لم تعلم إرادة ناقليها ما يشمل خصوص
صورة العلم ، بل الإجماعات أيضاً مطلقة كفتاويهم ، والإجماع لا يقبل التخصيص كما
ذكرنا.
فعمل الأصحاب ،
مع تلك الإجماعات وهذه الروايات ، يصير أقوى من العمل بتلك العمومات ، فإنّ الخاص
مقدّم على العام.
مع أنّ فرض
حصول العلم بعدم التمكّن من الفروض النادرة التي لا تكاد توجد ، ولذلك لم يتعرّض
الجمهور لبيانه ، فحسب من نسب إليهم التعميم لذلك ، والعمومات والخصوصات والفتاوى
والإجماعات كلّها واردة مورد الغالب.
وأما الأخبار
الدالّة على عدم وجوب الإعادة في الوقت [١] ، فمحمولة على ما لو كُشف فساد ظنّه في اعتبار التضيّق
، إذ لا يعتبر فيه اليقين جزماً ، وذلك التخلّف شائع غير نادر كما لا يخفى.
ثم لا وجه
للقدح في دلالة الروايات ، لأنّ الأمر حقيقة في الوجوب ، ولا تنفيه رواية محمّد بن
حمران [٢] ، لعدم المقاومة.
فظهر بذلك ضعف
التوسعة ، وقوّة التفصيل ، وعليه اعتمد ، وبه أفتي ، والله العالم.
ثم إنّ الظاهر
مما استفيد من الأخبار الدالّة على اعتبار الضيق : هو اعتباره في صلاة الفريضة
الحاضرة لغير المتيمّم ، ولم يعلم من نقل [٣] الإجماع أيضاً إلّا ذلك ، فإنّ الإجماع من الأدلة
القطعيّة التي لا تقبل التخصيص ، فتدور حجيته مدار العلم بالتحقّق ، أو بكونه مورد
نقل الناقل قطعاً.
فعلى هذا ، فلو
تيمّم لفريضة جاز له الدخول في أُخرى من دون اعتبار التضيق