responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 368

الأخبار والإجماعات المنقولة أيضاً لم تعلم إرادة ناقليها ما يشمل خصوص صورة العلم ، بل الإجماعات أيضاً مطلقة كفتاويهم ، والإجماع لا يقبل التخصيص كما ذكرنا.

فعمل الأصحاب ، مع تلك الإجماعات وهذه الروايات ، يصير أقوى من العمل بتلك العمومات ، فإنّ الخاص مقدّم على العام.

مع أنّ فرض حصول العلم بعدم التمكّن من الفروض النادرة التي لا تكاد توجد ، ولذلك لم يتعرّض الجمهور لبيانه ، فحسب من نسب إليهم التعميم لذلك ، والعمومات والخصوصات والفتاوى والإجماعات كلّها واردة مورد الغالب.

وأما الأخبار الدالّة على عدم وجوب الإعادة في الوقت [١] ، فمحمولة على ما لو كُشف فساد ظنّه في اعتبار التضيّق ، إذ لا يعتبر فيه اليقين جزماً ، وذلك التخلّف شائع غير نادر كما لا يخفى.

ثم لا وجه للقدح في دلالة الروايات ، لأنّ الأمر حقيقة في الوجوب ، ولا تنفيه رواية محمّد بن حمران [٢] ، لعدم المقاومة.

فظهر بذلك ضعف التوسعة ، وقوّة التفصيل ، وعليه اعتمد ، وبه أفتي ، والله العالم.

ثم إنّ الظاهر مما استفيد من الأخبار الدالّة على اعتبار الضيق : هو اعتباره في صلاة الفريضة الحاضرة لغير المتيمّم ، ولم يعلم من نقل [٣] الإجماع أيضاً إلّا ذلك ، فإنّ الإجماع من الأدلة القطعيّة التي لا تقبل التخصيص ، فتدور حجيته مدار العلم بالتحقّق ، أو بكونه مورد نقل الناقل قطعاً.

فعلى هذا ، فلو تيمّم لفريضة جاز له الدخول في أُخرى من دون اعتبار التضيق


[١] الوسائل ٢ : ٩٨١ أبواب التيمّم ب ١٤.

[٢] التهذيب ١ : ٢٠٣ ح ٥٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٦٦ ح ٥٧٥ ، الوسائل ٢ : ٩٩٢ أبواب التيمّم ب ٢١ ح ٣.

[٣] في «ز» ، «ح» : نقله.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست