responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 367

يطلبه أمامه ، وعن يمينه ، وعن شماله ، مقدار رمية سهمين من كلّ جهة إن كانت الأرض سهلة ، وإن كانت حزنة طلبه في كلّ جهة مقدار رمية سهم ، فإن لم يجد يتيمّم في آخر أوقات الصلاة عند الإياس منه ، ثم صلّى بتيمّمه [١].

وأما السيد في الانتصار ، فبعد ما جعل وجوب تأخير التيمّم إلى آخر الوقت من منفردات الإماميّة في مقابل خلاف أبي حنيفة في جواز التقديم على الوقت ، والشافعي في جوازه في أوّل الوقت ، واستدل بالإجماع قال : وأيضاً فإنّ التيمّم بلا خلاف إنّما هو طهارة ضرورة ، ولا ضرورة إليه إلّا في آخر الوقت ، وما قبل هذه الحال لم تتحقّق فيه ضرورة [٢].

ويقرب منه كلامه في الناصريّة [٣].

وليس ذلك من قبيل أكل الميتة من حيث مطلوبيّة تقليل زمان أكله كمقداره ، فإنّ من يرجو الحلال يجب عليه التأخير بقدر الطاقة حتّى يحصل الحلال ، ومن لا يرجوه فيؤخّر أيضاً ليكون ذلك لمجرّد سد الرمق ، فيحصل التقليل في الأكل في العدد كالكمّ.

ولا يتصوّر ذلك في التيمّم ، فإنّ المتصوّر فيه إنّما هو رفع الحاجة بالمائيّة ، وبعد العلم بعدمه إلى آخر الوقت ، فلا يبقى مانع عن تحقّق الضرورة.

وأما ما ذكروه من أنّ من شرائط التيمّم التأخير إلى آخر الوقت وعدم الماء بعد الطلب المعلوم وجمعوا بين ذكر الشرطين ، فهو أيضاً لا ينافي ما ذكرنا كما لا يخفى.

وبالجملة فالأقوى هو التفصيل.

وحينئذٍ ، فعلى ما ذكرنا أنّ مراد المشهور هو أيضاً ذلك ، فالروايات كافية في تخصيص ظاهر الكتاب لو سلّم الصدق العرفي أيضاً ، وكذلك عموم سائر


[١] المقنعة : ٦١.

[٢] الانتصار : ٣١.

[٣] المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ١٨٩.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست