نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 367
يطلبه أمامه ، وعن يمينه ، وعن شماله ، مقدار رمية سهمين من كلّ جهة إن
كانت الأرض سهلة ، وإن كانت حزنة طلبه في كلّ جهة مقدار رمية سهم ، فإن لم يجد
يتيمّم في آخر أوقات الصلاة عند الإياس منه ، ثم صلّى بتيمّمه [١].
وأما السيد في
الانتصار ، فبعد ما جعل وجوب تأخير التيمّم إلى آخر الوقت من منفردات الإماميّة في
مقابل خلاف أبي حنيفة في جواز التقديم على الوقت ، والشافعي في جوازه في أوّل
الوقت ، واستدل بالإجماع قال : وأيضاً فإنّ التيمّم بلا خلاف إنّما هو طهارة ضرورة
، ولا ضرورة إليه إلّا في آخر الوقت ، وما قبل هذه الحال لم تتحقّق فيه ضرورة [٢].
وليس ذلك من
قبيل أكل الميتة من حيث مطلوبيّة تقليل زمان أكله كمقداره ، فإنّ من يرجو الحلال يجب
عليه التأخير بقدر الطاقة حتّى يحصل الحلال ، ومن لا يرجوه فيؤخّر أيضاً ليكون ذلك
لمجرّد سد الرمق ، فيحصل التقليل في الأكل في العدد كالكمّ.
ولا يتصوّر ذلك
في التيمّم ، فإنّ المتصوّر فيه إنّما هو رفع الحاجة بالمائيّة ، وبعد العلم بعدمه
إلى آخر الوقت ، فلا يبقى مانع عن تحقّق الضرورة.
وأما ما ذكروه
من أنّ من شرائط التيمّم التأخير إلى آخر الوقت وعدم الماء بعد الطلب المعلوم
وجمعوا بين ذكر الشرطين ، فهو أيضاً لا ينافي ما ذكرنا كما لا يخفى.
وبالجملة
فالأقوى هو التفصيل.
وحينئذٍ ، فعلى
ما ذكرنا أنّ مراد المشهور هو أيضاً ذلك ، فالروايات كافية في تخصيص ظاهر الكتاب
لو سلّم الصدق العرفي أيضاً ، وكذلك عموم سائر