والأقوى وفاقاً
لجماعة من القدماء [٢] وأكثر المتأخّرين [٣] القول بالمضيّ بمجرّد الدّخول ، للاستصحاب ، وقوله
تعالى (لا تُبْطِلُوا
أَعْمالَكُمْ)[٤] وقوله عليهالسلام : «الصّلاة على ما افتتحت عليه» [٥].
وصحيحة محمّد
بن حمران والظّاهر أنّه النهدي الثقة عن الصادق عليهالسلام قال ، قلت له : رجل تيمّم ثمّ دخل في الصلاة ، وقد كان
طلب الماء فلم يقدر عليه ، ثمّ يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال : «يمضي في
الصلاة» [٦].
وصحيحة زرارة
ومحمّد بن مسلم قال ، قلت : في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمّم وصلّى ركعتين
، ثمّ أصاب الماء إلى أن قال : «فيتمها ولا ينقضها ، لمكان أنّه دخلها وهو على
طهور بتيمّم» [٧] فإنّ العلّة المنصوصة تقتضي الحكم فيما نحن فيه.
ويدلّ عليه
أيضاً : كلّ ما ورد في الأخبار من التعليل بأنّه أحد الطهورين [٨] ، وأنّ
[٥] عوالي اللآلي ١ :
٢٠٥ ، وفي الوسائل ٤ : ٧٢ أبواب النيّة ب ٢ ح ٢ عن معاوية قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام
عن رجل .. قال : هي على ما افتتح الصلاة عليه.