responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 293

فيه الوضوء : أنّه إذا [١] لم يستبرئ ، مثل صحيحة عبد الله بن سنان [٢].

وظاهر كلامهم في المشتبه هو ما يعم الاحتمال أيضاً ، لا خصوص الشك فقط ، ولكنه لا يستفاد منه أنّه هل هو في المعنى الأوّل ، أو أعم منه.

وبالجملة فكلام الأصحاب في ذلك غير محرّر ، والأخبار أيضاً غير مفصّلة ، والبلل الوارد فيها وإن كان مطلقاً ، وكذا لفظ شي‌ء ، لكن المتبادر منها البلل المشتبه بنفسه ، لا المحتمل الاختلاط. لكن يستفاد منها أنّ احتمال كونه ناقضاً ناقض ، فإن ثبتت عليته من الأخبار فلا إشكال ، وإلّا فلا بد من الرجوع إلى الأُصول.

والأُصول متعارضة ، والإجماع المدّعى في كلامهم أيضاً غير متعيّن المورد ، واستصحاب شغل الذمة يقتضي الإعادة حتّى في مثل ما لو بال مستقلا بدون سبق بلل أصلاً ، سيّما مع ملاحظة قوله عليه‌السلام : «لأنّ البول لم يدع شيئاً» في آخر الصحيحة [٣].

وبالجملة ، فلوجوب الإعادة في نظري القاصر قوّة [٤] ، مع كونه أحوط ، (ولكن المشهور أقوى) [٥].

ثم إنّ هذا ناقض جديد ، وموجب مستقل ، فلا تجب إعادة ما صلى ، كما هو المعروف من الأصحاب [٦] ، لأنّ الأمر يقتضي الإجزاء.

وربّما نقل عن بعض الأصحاب بطلان الغسل الأوّل ، وإعادة الصلاة ، لظاهر


[١] في «م» : إذا أنّه.

[٢] التهذيب ١ : ٢٠ ح ٤٩ ، الاستبصار ١ : ٩٤ ح ٣٠٢ ، الوسائل ١ : ١٩٨ أبواب نواقض الوضوء ب ١٢ ح ١٤ ، وفيها : والودي فمنه الوضوء لأنّه يخرج من دريرة البول ، والحامل هو الشيخ في الكتابين.

[٣] يعني صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة.

[٤] في «م» ونسخة في الحجري : رجحان ، بدل قوّة.

[٥] ما بين القوسين ليس في «م».

[٦] منهم ابن إدريس في السرائر ١ : ١٢٣ ، والمحقّق في المعتبر ١ : ١٣٥ ، والعلامة في نهاية الأحكام ١ : ١١٤.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست