نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 293
فيه الوضوء : أنّه إذا [١] لم يستبرئ ، مثل صحيحة عبد الله بن سنان [٢].
وظاهر كلامهم
في المشتبه هو ما يعم الاحتمال أيضاً ، لا خصوص الشك فقط ، ولكنه لا يستفاد منه
أنّه هل هو في المعنى الأوّل ، أو أعم منه.
وبالجملة فكلام
الأصحاب في ذلك غير محرّر ، والأخبار أيضاً غير مفصّلة ، والبلل الوارد فيها وإن
كان مطلقاً ، وكذا لفظ شيء ، لكن المتبادر منها البلل المشتبه بنفسه ، لا المحتمل
الاختلاط. لكن يستفاد منها أنّ احتمال كونه ناقضاً ناقض ، فإن ثبتت عليته من
الأخبار فلا إشكال ، وإلّا فلا بد من الرجوع إلى الأُصول.
والأُصول
متعارضة ، والإجماع المدّعى في كلامهم أيضاً غير متعيّن المورد ، واستصحاب شغل
الذمة يقتضي الإعادة حتّى في مثل ما لو بال مستقلا بدون سبق بلل أصلاً ، سيّما مع
ملاحظة قوله عليهالسلام : «لأنّ البول لم يدع شيئاً» في آخر الصحيحة [٣].
وبالجملة ،
فلوجوب الإعادة في نظري القاصر قوّة [٤] ، مع كونه أحوط ، (ولكن المشهور أقوى) [٥].
ثم إنّ هذا
ناقض جديد ، وموجب مستقل ، فلا تجب إعادة ما صلى ، كما هو المعروف من الأصحاب [٦] ، لأنّ الأمر يقتضي الإجزاء.
وربّما نقل عن
بعض الأصحاب بطلان الغسل الأوّل ، وإعادة الصلاة ، لظاهر