responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 294

صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة [١] ، وهي مؤوّلة بالصلاة الواقعة بعد البلل.

وأما انزعاج المني عن مقرّه ، فلا يمكن الاعتماد عليه في ثبوت الجنابة ، بل المعتبر هو الخروج. هذا الكلام في الرجل.

وأما المرأة ، فلا قائل فيها بالوجوب ، ويظهر من بعضهم استحبابه لها بالبول [٢] ، ومن بعضهم بالبول أو الاجتهاد [٣] ، ومن بعضهم التوقّف [٤]. ولم نقف فيه على نصّ يُركن إليه ، ولكن لا بأس بالقول به للاستظهار.

واختلاف مخرج البول والمني لا يوجب عدم الفائدة في ذلك ، إذ ربّما يُورث البول حصراً في مخرج المني ، فتخرج به البقايا ، كما نشاهده في ارتباط التغوّط بالبول مع اختلاف مخرجهما.

وكذلك يظهر من بعضهم استحباب الاجتهاد لها بعد البول أيضاً [٥] ، ولا بأس بمتابعته.

وذكروا في كيفيته : أن تستبرئ بأصابعها عرضاً [٦] ، ثم إن ظهر بلل ، فإما أن يكون فيه مني رجل أم لا.

على أيّ تقدير ، فإما أن تعلم أنّ الخارج مني نفسها أم لا.

وعلى الثاني فإما أن تعلم أنّه مني الرجل لا غير ، أو يشتبه عليها.

فإن علمت أنّ الخارج مني نفسها ، فيجب عليها الغسل بلا إشكال ، لما مرّ.

كما أنّه لو علمت أنّه مني الرجل لا غير ، فلا يجب عليها الغسل ، للأصل ،


[١] نقله ابن إدريس في السرائر ١ : ١٢٣ ، والعلامة في المنتهي ٢ : ٢٥٣.

[٢] المقنعة : ٥٤.

[٣] النهاية : ٢١.

[٤] المنتهي ٢ : ٢٥٣.

[٥] نقله عن ابن الجنيد في مشارق الشموس : ١٧٥.

[٦] الروضة البهيّة ١ : ٣٥٤.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست