نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 294
صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة [١] ، وهي مؤوّلة بالصلاة الواقعة بعد البلل.
وأما انزعاج
المني عن مقرّه ، فلا يمكن الاعتماد عليه في ثبوت الجنابة ، بل المعتبر هو الخروج.
هذا الكلام في الرجل.
وأما المرأة ،
فلا قائل فيها بالوجوب ، ويظهر من بعضهم استحبابه لها بالبول [٢] ، ومن بعضهم بالبول أو الاجتهاد [٣] ، ومن بعضهم التوقّف [٤]. ولم نقف فيه على نصّ يُركن إليه ، ولكن لا بأس بالقول
به للاستظهار.
واختلاف مخرج
البول والمني لا يوجب عدم الفائدة في ذلك ، إذ ربّما يُورث البول حصراً في مخرج
المني ، فتخرج به البقايا ، كما نشاهده في ارتباط التغوّط بالبول مع اختلاف
مخرجهما.
وكذلك يظهر من
بعضهم استحباب الاجتهاد لها بعد البول أيضاً [٥] ، ولا بأس بمتابعته.
وذكروا في
كيفيته : أن تستبرئ بأصابعها عرضاً [٦] ، ثم إن ظهر بلل ، فإما أن يكون فيه مني رجل أم لا.
على أيّ تقدير
، فإما أن تعلم أنّ الخارج مني نفسها أم لا.
وعلى الثاني
فإما أن تعلم أنّه مني الرجل لا غير ، أو يشتبه عليها.
فإن علمت أنّ الخارج
مني نفسها ، فيجب عليها الغسل بلا إشكال ، لما مرّ.
كما أنّه لو
علمت أنّه مني الرجل لا غير ، فلا يجب عليها الغسل ، للأصل ،
[١] نقله ابن إدريس
في السرائر ١ : ١٢٣ ، والعلامة في المنتهي ٢ : ٢٥٣.