نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 292
وقيل بعدم
اللزوم مطلقاً [١] ، وقيل بعدم اللزوم لو لم يتيسّر له البول [٢].
ولا دليل لهذين
القولين ، وقد يستدلّ عليهما بتأويل الروايات الضعيفة المتقدّمة ، وهو كما ترى.
ثم إنّ الموجود
في كلام الأصحاب تقييد البلل بالمشتبه ، وأما الأخبار فهي متفقة على إطلاق البلل
وما في معناه ، مثل لفظ شيء المنكّر.
ويقع الإشكال
في موضوع المسألة أنّه هل هو البلل الذي لا يعلم أنّه بول أو مني ، أو غيرهما ،
بأن يحتمل كون مجموع ذلك البلل بولاً أو منياً أو غيرهما. أو أعم من ذلك ، فيدخل
ما لو علم أنّه مذي مثلاً ، ولكن يشتبه عليه أنّه مختلط بالمني أو البول أم لا ؛
أو يعلم أنّه بول ، ولكن يشتبه عليه أنّه مختلط بالمني أم لا.
فإن خصصناه
بالأوّل فلا يجب للثاني شيء.
وعلى هذا فلو
لم يرَ شيئاً بعد الغسل ، وبال باختياره بولاً وافياً بعد الغسل ، فيلزم أن لا
يكون عليه شيء أصلاً ، لعلمه بأنّه بول.
ويرد عليه :
أنّ غاية ما علمه هو أنّ جلّ الخارج بول ، وأما أنّه لم يختلط بشيء من المني في
المخرج فأنى له العلم به؟! وكيف يحكم بأنّ الخارج إنّما هو البول لا غير؟! فالصورة
المفروضة في كلام الأصحاب ، المدّعى عليها الإجماع إما مجرد فرض قد يحصل بإخبار
معصوم عليهالسلام ، وهو بعيد. أو مرادهم أنّ المعيار هو الخارج بالأصل ،
لا بالتبع. وحينئذٍ فيلزمهم في المذي المظنون الاختلاط بالمني أو المتساوي الطرفين
عدم وجوب شيء ، وهو بعيد.
مع أنّه يظهر
من كلام بعضهم في تأويل بعض الأخبار الدالّة على أنّ الودي يجب