responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 292

وقيل بعدم اللزوم مطلقاً [١] ، وقيل بعدم اللزوم لو لم يتيسّر له البول [٢].

ولا دليل لهذين القولين ، وقد يستدلّ عليهما بتأويل الروايات الضعيفة المتقدّمة ، وهو كما ترى.

ثم إنّ الموجود في كلام الأصحاب تقييد البلل بالمشتبه ، وأما الأخبار فهي متفقة على إطلاق البلل وما في معناه ، مثل لفظ شي‌ء المنكّر.

ويقع الإشكال في موضوع المسألة أنّه هل هو البلل الذي لا يعلم أنّه بول أو مني ، أو غيرهما ، بأن يحتمل كون مجموع ذلك البلل بولاً أو منياً أو غيرهما. أو أعم من ذلك ، فيدخل ما لو علم أنّه مذي مثلاً ، ولكن يشتبه عليه أنّه مختلط بالمني أو البول أم لا ؛ أو يعلم أنّه بول ، ولكن يشتبه عليه أنّه مختلط بالمني أم لا.

فإن خصصناه بالأوّل فلا يجب للثاني شي‌ء.

وعلى هذا فلو لم يرَ شيئاً بعد الغسل ، وبال باختياره بولاً وافياً بعد الغسل ، فيلزم أن لا يكون عليه شي‌ء أصلاً ، لعلمه بأنّه بول.

ويرد عليه : أنّ غاية ما علمه هو أنّ جلّ الخارج بول ، وأما أنّه لم يختلط بشي‌ء من المني في المخرج فأنى له العلم به؟! وكيف يحكم بأنّ الخارج إنّما هو البول لا غير؟! فالصورة المفروضة في كلام الأصحاب ، المدّعى عليها الإجماع إما مجرد فرض قد يحصل بإخبار معصوم عليه‌السلام ، وهو بعيد. أو مرادهم أنّ المعيار هو الخارج بالأصل ، لا بالتبع. وحينئذٍ فيلزمهم في المذي المظنون الاختلاط بالمني أو المتساوي الطرفين عدم وجوب شي‌ء ، وهو بعيد.

مع أنّه يظهر من كلام بعضهم في تأويل بعض الأخبار الدالّة على أنّ الودي يجب


[١] الشرائع ١ : ٢٠ ، المختصر النافع ١ : ٩.

[٢] جامع المقاصد ١ : ٢٧٣.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست