نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 139
ولا يضرّ الإرسال ، للعمل ، ورواية الفقيه ، ولم يفرّقوا بين النسيان
وغيره.
وفي معناه
روايات كثيرة دالّة على أنّ من نسي المسح ودخل في الصلاة وتذكّر : أنّه يأخذ من
لحيته ويمسح ، وبعضها في غير الصلاة أيضاً بصيغة الأمر [١].
إلّا أنّه قد
يناقش بأنّ الغالب في المتلبّس بالصلاة عدم إمكان أخذ الماء الجديد ، فهو وارد
مورد الغالب ، وهو ممنوع.
والظاهر من
الرواية موافقاً لجماعة من الأصحاب : أنّ ذلك موقوف على جفاف اليد [٢] ، واحتمل بعضهم جواز أخذ البلّة وإن كانت اليد مبتلّة
أيضاً ، حملاً للرواية على الغالب [٣] ، وليس ببعيد ، (والأوّل أحوط. والظاهر أنّ تقديم
اللحية في الرواية إرشادي ، لكونه أسهل أخذاً ، فلا يجب الترتيب) [٤].
وأما : إذا جفّ
الجميع ، فالمشهور وجوب الإعادة. والمنقول عن ابن الجنيد جواز المسح بالماء الجديد
[٥] ، وربما نقل عنه إطلاق الجواز إذا جفّت اليد وإن بقيت البلّة في غيرها [٦]. وكيف كان فالمذهب الأوّل لما ذكرنا.
واحتجّوا لابن
الجنيد بصحيحة معمّر بن خلّاد [٧] ، وهي مع أنّها أعمّ من قوله محمولة على التقيّة.
[١] انظر الوسائل ١ :
٣٣٠ أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ١ ، ٨.
[٥] نقله عنه في
المعتبر ١ : ١٤٧ ، والمختلف ١ : ٢٩٦ ، وفيهما : قال ابن الجنيد : وإذا كانت بيد
المتطهّر نداوة يستبقيها من غسل يده مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى ، وبيده اليسرى
رجله اليسرى ، وإن لم يستبق ذلك أخذ ماء جديداً لرأسه ورجليه.