responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 139

ولا يضرّ الإرسال ، للعمل ، ورواية الفقيه ، ولم يفرّقوا بين النسيان وغيره.

وفي معناه روايات كثيرة دالّة على أنّ من نسي المسح ودخل في الصلاة وتذكّر : أنّه يأخذ من لحيته ويمسح ، وبعضها في غير الصلاة أيضاً بصيغة الأمر [١].

إلّا أنّه قد يناقش بأنّ الغالب في المتلبّس بالصلاة عدم إمكان أخذ الماء الجديد ، فهو وارد مورد الغالب ، وهو ممنوع.

والظاهر من الرواية موافقاً لجماعة من الأصحاب : أنّ ذلك موقوف على جفاف اليد [٢] ، واحتمل بعضهم جواز أخذ البلّة وإن كانت اليد مبتلّة أيضاً ، حملاً للرواية على الغالب [٣] ، وليس ببعيد ، (والأوّل أحوط. والظاهر أنّ تقديم اللحية في الرواية إرشادي ، لكونه أسهل أخذاً ، فلا يجب الترتيب) [٤].

وأما : إذا جفّ الجميع ، فالمشهور وجوب الإعادة. والمنقول عن ابن الجنيد جواز المسح بالماء الجديد [٥] ، وربما نقل عنه إطلاق الجواز إذا جفّت اليد وإن بقيت البلّة في غيرها [٦]. وكيف كان فالمذهب الأوّل لما ذكرنا.

واحتجّوا لابن الجنيد بصحيحة معمّر بن خلّاد [٧] ، وهي مع أنّها أعمّ من قوله محمولة على التقيّة.


[١] انظر الوسائل ١ : ٣٣٠ أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ١ ، ٨.

[٢] انظر المقنعة : ٤٧ ، والمبسوط ١ : ٢١ ، والمعتبر ١ : ١٤٧.

[٣] كصاحب المدارك ١ : ٢١٣.

[٤] ما بين القوسين ليس في «ز».

[٥] نقله عنه في المعتبر ١ : ١٤٧ ، والمختلف ١ : ٢٩٦ ، وفيهما : قال ابن الجنيد : وإذا كانت بيد المتطهّر نداوة يستبقيها من غسل يده مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى ، وبيده اليسرى رجله اليسرى ، وإن لم يستبق ذلك أخذ ماء جديداً لرأسه ورجليه.

[٦] انظر الحدائق ٢ : ٢٨٠.

[٧] التهذيب ١ : ٥٨ ح ١٦٣ ، الاستبصار ١ : ٥٨ ح ١٧٣ ، الوسائل ١ : ٢٨٨ أبواب الوضوء ب ٢١ ح ٥. وفيها : أيجزئ الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال برأسه : لا ، فقلت أبماء جديد؟ فقال برأسه : نعم. احتجّ بذلك لابن الجنيد العلامة في المختلف ١ : ٢٩٧.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست