نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 138
وأما الرواية
الثانية ، ففيه أنّ تمام ظهر القدم لا يجب مسحه إجماعاً منّا كما تقدّم ، فيحمل
على ما اقتضته الأدلّة.
ثم يجب أن يكون
المسح ببلّة الوضوء بإجماع علمائنا ، وتدلّ عليه الأخبار البيانيّة على الوجه الذي
قررنا ، وخصوص صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام «إنّ الله وتر يحب الوتر ، فقد يجزئك من الوضوء ثلاث غرفات ، واحدة للوجه ،
واثنتان للذراعين ، وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك ، وما بقي من بلّة يمناك ظهر قدمك
اليمنى ، وتمسح ببلّة يسراك ظهر قدمك اليسرى» [١].
وما رواه
المفيد في الإرشاد في حكاية عليّ بن يقطين مع الرشيد ، وأمر الكاظم عليهالسلام إيّاه بالوضوء على طريقة العامّة أوّلاً ، ثم على طريقة
الخاصّة بعد رفع الخوف عنه ، قال : «وامسح بمقدّم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة
وضوئك ، فقد زال ما كُنّا نخافُ عليك والسلام» [٢] والأخبار آتية [٣].
هذا إذا بقي في
اليد بلّة ، وإلّا فيأخذ من لحيته أو حاجبه أو أهدابه [٤] أو غير ذلك من مظانّها ، بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب ،
لما رواه الصدوق مرسلاً عن الصادق عليهالسلام : «إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلّة
وضوئك ، فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شيء فخذ ما [٥] بقي منه في لحيتك ، وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يكن
لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك ، وامسح به رأسك ورجليك ، فإن لم يبقَ من بلّة
وضوئك شيء أعدت الوضوء» [٦]