نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 137
البزنطي [١] وحسنة ميسر [٢] وغيرهما مما دلّ على عدم تبطين الشراكين [٣] ، فإنّه مانع عن الاستيعاب الطولي على ما ذكره العلامة
، وهو معتبر عنده بل مجمع عليه.
وأمّا العلامة
فاستدلّ بصحيحة زرارة وبكير عن الباقر عليهالسلام ، قالا : فأين الكعبان؟ قال : «ههُنا» يعني المفصل دون
عظم الساق ، فقال : هذا ما هو؟ قال : «هذا عظم الساق» [٤].
وفي الكافي بعد
قوله هذا عظم الساق : «والكعب أسفل من ذلك».
وحسنة زرارة ،
وفيها «ومسَحَ مقدّم رأسه وظهر قدميه» [٥].
أمّا الأوّل ،
ففيه أنّه لا بدّ من حمل المفصل على المجاز بإرادة ما دون المفصل ، لئلا يتناقض مع
قوله عليهالسلام : «والكعب أسفل من ذلك» وإرادة التحتيّة من أسفل من ذلك
، بعيدة.
مع أنّ الظاهر
أنّ المراد بالمفصل هو الكعب المشهور ، فإنّه مفصل أيضاً ، وتقطع منه الرجل في
السرقة ، كما ورد في رواية القطع أنّها تقطع من الكعب ، وفي الروايات «أنّه يبقى
العقب ليمشي بها ، ويعبد الله تعالى بها» [٦] ، فعلم أنّ الكعب ليس هو المفصل الذي فهمه العلامة ،
وإلّا لم يبقَ هناك شيء.
سلّمنا ، لكنها
لا تعارض ما قدّمنا من الأدلّة ، فتُحمل على الاستحباب.
[١] الكافي ٣ : ٣٠ ح
٦ ، التهذيب ١ : ٦٤ ح ١٧٩ ، الاستبصار ١ : ٦٢ ح ١٨٤ ، قرب الإسناد : ١٦٢ ، الوسائل
١ : ٢٩٣ أبواب الوضوء ب ٢٤ ح ٤ ، وفيها : فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى
الكعبين إلى ظهر القدم.
[٢] الكافي ٣ : ٢٦ ح
٧ ، التهذيب ١ : ٨٠ ح ٢٠٥ ، الاستبصار ١ : ٦٩ ح ٢١٠ ، الوسائل ١ : ٣٠٦ أبواب
الوضوء ب ٣١ ح ١ ، وفيها : ووصف الكعب في ظهر القدم.
[٣] انظر الوسائل ١ :
٢٩١ أبواب الوضوء ب ٢٣ ح ٣ ، ٤ ، ٨.