نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 140
وأما لو لم
تمكن الإعادة أيضاً لكثرة الحرّ أو الريح ، ولا إبقاء جزء من اليسرى وصبّ غرفة من
الماء عليه في الأخر ليبقى الماء للمسح في يده ، فالمشهور جواز الماء الجديد
حينئذٍ ، لأنّ ما لا يُدرك كلّه لا يُترك كلّه ، وللاستصحاب.
ومقتضى القواعد
الانتقال إلى التيمّم ، لعدم التمكّن من الوضوء المطلوب ، وهو ما يكون مسحه ببلّة
الوضوء ، إلّا أن يقال لم يثبت من أدلّة وجوب المسح ببلّة الوضوء إلّا حالة
التمكّن ، لأنّ العمدة فيه الإجماع ، وهو غير معلوم فيما نحن فيه ، ولمنع صراحة
الأخبار البيانيّة في الوجوب ، ولمنع دلالة الأُخر ، أو ضعفها مع عدم الجابر فيما
نحن فيه ، فتبقى إطلاقات المسح بحالها ، فيجوز بالماء الجديد. وفيه أيضاً إشكال.
والأحوط
التأخير إن رجا التمكّن ، أو الجمع بينه وبين التيمّم.
ولا بأس بكثرة
الماء في المسح إذا سُمّي مسحاً في العُرف ، وقصد به المسح أيضاً. وما ورد في
الخبر «أنّه يأتي على الرجل سبعون سنة ولا تُقبل منه صلاة ، لأنّه يغسل ما أمرَ
الله بمسحه» [١] فهو ردّ على العامّة. وبالجملة يصدق الامتثال بذلك.
والظاهر أنّ
النسبة بينهما عموم من وجه ، ويكفي الافتراق في الجملة في تحقّق المقابلة بينهما
في الآية وغيرها ، ولا يلزم التباين.
ومما ذكرنا
يظهر عدم اشتراط جفاف موضع المسح ، بل يجوز إذا كانت بلّة الوضوء غالبة ، بل لا
يبعد الجواز إذا لم تكن غالبة أيضاً كما يظهر من بعضهم [٢]. وعن ابن الجنيد جوازه في الماء أيضاً [٣].