responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 140

وأما لو لم تمكن الإعادة أيضاً لكثرة الحرّ أو الريح ، ولا إبقاء جزء من اليسرى وصبّ غرفة من الماء عليه في الأخر ليبقى الماء للمسح في يده ، فالمشهور جواز الماء الجديد حينئذٍ ، لأنّ ما لا يُدرك كلّه لا يُترك كلّه ، وللاستصحاب.

ومقتضى القواعد الانتقال إلى التيمّم ، لعدم التمكّن من الوضوء المطلوب ، وهو ما يكون مسحه ببلّة الوضوء ، إلّا أن يقال لم يثبت من أدلّة وجوب المسح ببلّة الوضوء إلّا حالة التمكّن ، لأنّ العمدة فيه الإجماع ، وهو غير معلوم فيما نحن فيه ، ولمنع صراحة الأخبار البيانيّة في الوجوب ، ولمنع دلالة الأُخر ، أو ضعفها مع عدم الجابر فيما نحن فيه ، فتبقى إطلاقات المسح بحالها ، فيجوز بالماء الجديد. وفيه أيضاً إشكال.

والأحوط التأخير إن رجا التمكّن ، أو الجمع بينه وبين التيمّم.

ولا بأس بكثرة الماء في المسح إذا سُمّي مسحاً في العُرف ، وقصد به المسح أيضاً. وما ورد في الخبر «أنّه يأتي على الرجل سبعون سنة ولا تُقبل منه صلاة ، لأنّه يغسل ما أمرَ الله بمسحه» [١] فهو ردّ على العامّة. وبالجملة يصدق الامتثال بذلك.

والظاهر أنّ النسبة بينهما عموم من وجه ، ويكفي الافتراق في الجملة في تحقّق المقابلة بينهما في الآية وغيرها ، ولا يلزم التباين.

ومما ذكرنا يظهر عدم اشتراط جفاف موضع المسح ، بل يجوز إذا كانت بلّة الوضوء غالبة ، بل لا يبعد الجواز إذا لم تكن غالبة أيضاً كما يظهر من بعضهم [٢]. وعن ابن الجنيد جوازه في الماء أيضاً [٣].

حجّة الجواز : صدق الامتثال ، وحجّة المنع : أنّه مسح بماء جديد. والأوّل


[١] الكافي ٣ : ٣١ ح ٩ ، التهذيب ١ : ٩٢ ح ٢٤٦ ، الاستبصار ١ : ٦٤ ح ١٩١ ، علل الشرائع : ٢٨٩ ، الوسائل ١ : ٢٩٥ أبواب الوضوء ب ٢٥ ح ٢.

[٢] كالشهيد في الذكرى : ٨٩ ، وصاحب المدارك ١ : ٢١٣.

[٣] نقله عنه في المختلف ١ : ٣٠٢.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست