responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 41

الحيض، أما إن كان بصفة الاستحاضة، فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة. و إن كانا معاً في غير وقت العادة، تجعل كلّ واحدٍ منهما حيضاً إذا كانا بصفة الحيض، أو ما هو بصفة الحيض. أما إذا كانا فاقدين للصفة، أو كان أحدهما فاقداً، فلا يترك الاحتياط في الفاقد بالجمع بين الوظيفتين.

مسألة 238- المبتدئة و المضطربة و من كانت عادتها عشرة، إذا انقطع عنهنّ ظهور الدم قبل العشرة مع احتمال بقائه في الباطن،

يجب عليهنَّ الاستبراء بإدخال قطنة و نحوها و الصبر هنيهةً ثمّ إخراجها، فإن خرجت نقيةً اغتسلْنَ و صلَّيْنَ، و إن خرجت ملطَّخة و لو بالصفرة صَبَرْنَ حتى يَنْقَيْنَ أو تمضي عشرة أيام، فإن لم يتجاوز عن العشرة كان الكلّ حيضاً، و إن تجاوز عنها فسيأتي حكمه.

مسألة 239- ذات العادة التي عادتها أقل من عشرة، إذا انقطع عنها الدّم قبل العادة استبرأت،

فإن نَقِيَتْ اغتسلَتْ و صلَّت، و إلا صبرت إلى إكمال العادة، فإن بقي الدم حتى كَمُلَت العادة و نقيت، اغتسلت و صلَّت، و كذا لو انقطع ظهور الدم على العادة، فاستبرأت فكانت نقيَّةً.

مسألة 240- إذا تجاوز دم ذات العادة عن عادتها،

استظهرت بترك العبادة إلى العشرة وجوباً إذا كان بصفات الحيض، بل و إن لم يكن بصفات الحيض ما لم تطمئنَّ بتجاوز العشرة و لو إلى تمام العشرة، و الأولى و الأحوط بعد العادة الجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة، و حينئذٍ إذا استمرّ الدم عليها و لم يتجاوز العشرة، كان الكل حيضاً، و إن تجاوز عنها فسيأتي حكمه.

مسألة 241- إذا تجاوز الدم عن العشرة

قليلًا كان أو كثيراً، فقد اختلط حيضها بطهرها، فإن كانت لها عادةٌ معلومةٌ من حيث الزمان و العدد، تجعله فيهما حيضاً و إن لم يكن بصفاته، و البقيَّة استحاضة و إن كانت بصفاته. و إن لم تكن لها عادة معلومة لا عدداً و لا وقتاً، بأن كانت مبتدئةً أو مضطربةً وقتاً و عدداً أو ناسيةً كذلك، فإن اختلف لون الدم ترجع إلى التمييز، فتجعل ما هو بصفة الحيض حيضاً و غيره استحاضةً، بشرط أن لا يكون الذي بصفة الحيض أقل من ثلاثة و لا أكثر من عشرة، و أن لا يعارضه دمٌ آخر واجِدٌ لصفة الحيض مع فصل بينهما بالفاقد الذي يكون أقل من عشرة، كما إذا رأت خمسة أيامٍ دماً أسود ثمّ خمسة أيام أصفر ثمّ خمسة أيام‌

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست