responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 42

أسود. فإن عارضه، تحتاط في المتَّصفيْنِ بالجمع إن كان كل منهما واجداً للشرائط. أما إذا كان الدَّم على لون واحد، أو لم تجتمع الشروط المذكورة، فتكون فاقدة التمييز، فالأقوى في المبتدئة أن ترجع إلى عادة أقاربها في عدد الأيام إذا كانت عادتهن واحدة، أو كان النادر منها كالمعدوم، و مع عدم الأقارب أو اختلاف عادتهنَّ فهي في الشهر الأول تجعل حيضها سبعة و تحتاط بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة إلى العشرة و في بعد الشهر الأول تجعل حيضها ثلاثة و تحتاط إلى السّتة أو السّبعة و المضطربة أولًا تجمع بين الوظيفتين في الفاضل من عادة الأقارب على السّبعة و من الفاضل من السّبعة على عادة الأقارب و مع عدم الأقارب تختار السّتة أو السّبعة. و أما النّاسية، فترجع إلى التمييز، و مع عدمه تختار السّتة أو السّبعة، و لا ترجع إلى أقاربها، و الأحوط أن تختار السَّبعة. و المراد بأقاربها: أمّها، و أختها، و خالتها، و عمَّتها، و غيرهنَّ.

مسألة 242- ذات العادة الوقتيَّة فقط إذا تجاوز دمها العشرة،

ترجع في الوقت إلى عادتها، أما في العدد فإن كانت صفات الدم مميزة عندها منطبقة على الوقت رجعت اليها، و إلا فحالها في العدد كالمضطربة فتعمل بالاحتياط المذكور نعم إذا علمت زيادة عادتها على الأقارب أو على السّبعة لا يجوز لها اختيار الناقص عن عادتها كما إذا علمت نقصانها عن الأقارب أو عن السّبعة لا يجوز لها اختيارها. و أما ذات العادة العدديَّة فقط فترجع في العدد إلى عادتها، و أما في الوقت، فإن كان لها تمييز يوافق العدد رجعت إليه، و إن كان مخالفاً له ترجع إليه أيضاً، لكن تزيد مع نقصانه عن العدد و تنقص مع زيادته عليه، و مع عدم التمييز أصلًا، تجعل العدد في أول الدم.

أحكام الحيض

و هي أمور تَرِدُ ضِمْنَ المسائل التالية:

مسألة 243- منها: عدم جواز الصّلاة لها، و الصّيام، و الطّواف، و الاعتكاف.

مسألة 244- و منها: يحرم عليها ما يحرم على مطلق المُحدِث،

و هو أمور: مسُّ اسم اللَّه تعالى، و مسُّ كتابة القرآن، و كذا مس أسماء الأنبياء و الأئمة : على ما تقدم في الوضوء.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست