مسألة 233- إذا رأت الدم المُبتدئةُ أو المُضطربةُ أو الناسيةُ أو ذات العادة العددية
و كان بصفات الحيض، فيجب أن تترك عبادتها، و إذا انكشف أنه لم يكن حيضاً، يجب أن تقضي ما فاتها. أما إذا لم يكن بصفات الحيض، فالأحوط أن تعمل عمل المستحاضة و تترك تروك الحائض، حتى لو استمرّ عشرة أيامٍ، لأن قاعدة- كل ما أمكن أن يكون حيضاً فهو حيضٌ- عندي محل نظر.
مسألة 234- ذات العادة الوقتيّة إذا رأت الدم في العادة و قبلها، أو فيها و بعدها، أو فيها و قبلها و بعدها،
فإن لم يتجاوز المجموع العشرة جعلته حيضاً، و إن تجاوز فالحيض هو خصوص أيام العادة، و الباقي استحاضة.
مسألة 235- إذا رأت الدّم ثلاثة أيام متواليةً و انقطع لأقل من عشرة،
ثمّ رأته ثلاثة أيام أو أكثر، فإن لم يزد مجموع الدَّمَيْن و النقاء المتخلِّل عن عشرة، كان الطرفان حيضاً إن كانا بصفة الحيض أو صادفا العادة، و إلا فالأحوط الجمع في أيامهما بين عمل الحائض و المستحاضة، و أما في النقاء تحتاط بالجمع بين عمل الحائض و الطاهر في الصورتين. و إذا زاد المجموع عن عشرة و كان النقاء أقلّ من عشرة، فإن كانت ذات عادة عدديّة و كان أحدهما في العادة، جعلته وحده حيضاً إذا كان بعدد أيام العادة أو أكثر، و إلا أتمَّت عددها مما تراه في غيرها، ما لم تزد أيام الحيض مع النقاء عن عشرة، و كذلك الحكم إذا وقعت بعض أيام أحد الدمين في أيام العادة دون الآخر، فتجعله وحده حيضاً و تتمّ العدد من خارج أيام العادة مع الإمكان. و أما إذا لم تكن ذات عادة، أو لم يقعا كلًا و لا بعضاً في العادة، فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً دون الآخر، و تتمّ ما نقص من العادة من الفاقد مع الإمكان. و إن تساويا في الصفة و كانا بصفة الحيض فالأحوط إن لم يكن أقوى، جعل أولهما حيضاً و تتمُّ النُّقصان من الثاني مع الإمكان، و أما في الفاقِدَيْنِ لصفة الحيض، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الوظيفتين في الدَّمَيْن و النقاء في تمام العشرة.
مسألة 236- ذات العادة إذا رأت أكثر من العادة و لم يتجاوز العشرة،
فالمجموع حيضٌ.
مسألة 237- إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّةً، فرأت في شهر مرَّتين مع فصل أقلّ الطُّهر،
فإن كان أحدهما في العادة تجعله حيضاً، و كذلك الآخر إن كان بصفة