responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 317

مشروطاً بردّ الثمن أو ردّه إلى المشتري و أطلق، أما لو شرط الرد إلى المشتري بنفسه بيده، فلا يتعدّى منه إلى غيره.

مسألة 1805- إذا اشترى الولي شيئاً للمُولَّى عليه ببيع الخيار،

فارتفع حَجْرُهُ قبل انقضاء المدّة و رَدّ الثمن يكون الفسخ مشروطاً برد الثمن إلى المولّى عليه و إن لم يرتفع حَجْره قبل ذلك يردّ الثمن إلى الولي و إذا اشترى أحد الوليين أو الحاكمين شيئاً له و لم يرتفع حَجْره قبل ذلك يكفي في صحة الفسخ رد الثمن إلى أحد الحاكمين أو الوليين إن لم يشترط ردّ الثمن إلى نفس الولي المباشر للاشتراء أو الحاكم و إلا فلا يكفي في صحة الفسخ إلا الردّ إلى خصوص الحاكم أو الولي المباشر.

مسألة 1806- إذا مات البائع، ينتقل هذا الخيار كسائر الخيارات إلى ورثته،

فيردُّون الثمن و يفسخون البيع، فيرجع إليهم المبيع على حسب قواعد الإرث، كما أن الثمن المردود أيضاً يوزَّع عليهم بالحصص.

مسألة 1807- إذا مات المشتري، فالظاهر جواز فسخ البائع بردّ الثمن إلى ورثته.

نعم لو جعل الشرط ردّ الثمن إلى المشتري بخصوصه بنفسه، فالظاهر عدم قيام ورثته مقامه، فيسقط هذا الخيار بموته.

مسألة 1808- كما يجوز للبائع اشتراط الخيار لنفسه بردّ الثمن، يجوز للمشتري أيضاً اشتراط الفسخ لنفسه عند ردِّ المثمن.

و الظاهر المنصرف إليه إطلاق الردِّ فيه ردُّ العين، فلا يتحقق بردِّ بدلها و لو مع التلف، إلا أن يصرح بردِّ ما يعمُّ البدل عند تعذُّر المبدِّل. و يجوز أيضاً اشتراط الخيار لكل منهما بردّ ما انتقل إليه.

مسألة 1809- الرابع: خيار الغَبْن،

فيما إذا باع بأقل من ثمن المثل أو اشترى بأكثر منه مع الجهل بالقيمة، فللمغبون خيار الفسخ. و تقدر الزيادة أو النقيصة بملاحظة ما انضمَّ إليه من الشرط، فلو باع ما يساوي مائة دينار بأقل منه بكثير مع اشتراط الخيار للبائع، فلا غَبْنَ، لأن المبيع ببيع الخيار ينقص ثمنه عن المبيع بالبيع اللازم، و هكذا غيره من الشروط. اللهم إلا أن يكون مغبوناً حتى في هذا القسم من البيع، فيثبت له خيار الغبن.

مسألة 1810- يشترط أن يكون غبن التفاوت بما لا يتسامح الناس فيه،

و هو يختلف بحسب اختلاف المعاملات اليسيرة و الخطيرة، فربما يُتسامح في اليسيرة بالعُشر و لا‌

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست