responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 316

مسألة 1799- لا يسقط الخيار مع تلف المبيع إن كان المشروط السُّلْطة على فسخ البيع،

و حينئذ يرجع بعد الفسخ إلى المثل أو القيمة، و يسقط إن كان المشروط إرجاع العين بالفسخ.

مسألة 1800- لا يجوز للمشتري قبل انقضاء المدة إتلاف العين،

و لا التصرُّف الناقل لها، لأن الخيار و إن كان هو السلطنة على فسخ العقد من دون تعلق حقّ على العين، إلا أن المتبادر من هذا الشرط عرفاً اشتراط إبقاء المبيع عند المشتري حتى يَرُدّ البائع الثمن و يفسخ العقد، نعم لا يترتب على هذا الشرط إلا الحكم بعدم جواز النقل لا عدم النقل، فلو تخلَّف و نقل صحّ، و يرجع البائع بعد الفسخ إلى المثل أو القيمة كما في صورة التلف.

مسألة 1801- إذا كان الثمن المشروط رَدّهُ، كُلِّياً في ذمة البائع،

كما إذا كان في ذمته ألف درهم لزيد فباع داره له بما في ذمته و جعل له الخيار مشروطاً برد الثمن، فيكون رده بأداء ما في ذمته له، و إن برئت ذمته مما كان عليه بجعله ثمناً.

مسألة 1802- إذا لم يقبض البائع الثمن أصلًا

سواء كان كلِّياً في ذمة المشتري أو عيناً موجودةً عنده، فله خيار الفسخ قبل انقضاء المدة المضروبة، إلا إذا كان عنوان رد الثمن دخيلًا في الشرط.

مسألة 1803- إذا قبض الثمن و كان كلِّياً و أراد رده،

فالظاهر أنه يتعين ردّه بعينه لانصراف الكلي أيضاً إلى الفرد المأخوذ، إلا إذا صرَّحا في الشرط بردّ ما يعمّ غيرَه، أو كان لا ينتفع بالثمن إلا بصرفه كبعض الأعيان. أما إذا كان الثمن عيناً شخصية فلا يتحقق الردّ إلا بردِّها، فلو لم يمكن لتلفٍ و نحوه، لم يكن للبائع الخيار إلا إذا صرَّحا في شرطهما بردِّ ما يعمُّ البدل مع عدم التمكن من العين. نعم إذا كان الثمن مما ينحصر نفعه المتعارف بقيمته بعينه كالنقود، فيمكن أن يقال إن المنساق من الإطلاق ما يعمّ بدله، ما لم يصرَّح بأن يكون المردود نفس العين.

مسألة 1804- كما يتحقق ردُّ الثمن بردِّه إلى نفس المشتري،

يتحقق أيضاً بإيصاله إلى وكيله في ذلك أو وكيله المطلق، أو وليه كالحاكم فيما إذا صار مجنوناً أو غائباً، بل و عدول المؤمنين أيضاً في مورد ولايتهم. هذا إذا جعل الخيار للبائع‌

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست