responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 318

يتسامح في الخطيرة بنصف العُشر أو أقل، فالميزان تشخيص العُرْفِ و حكمهم بالغَبْنِ.

مسألة 1811- ليس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القيمة،

بل له الخيار بين أن يفسخ البيع من أصله أو يلتزم و يرضى به بالثمن المسمى، كما أنه لا يسقط خياره ببذل الطرفِ التفاوتَ. نعم مع تراضي الطرفين لا بأس بإسقاط الخيار بإزاء ما أخذ.

مسألة 1812- الخيار ثابت للمغبون من حين العقد،

لا أنه يحدث من حين اطلاعه على الغبن، فلو فسخ قبل ذلك و صادف الغبن واقعاً صحَّ الفسخ، لأنه وقع في موقعه.

مسألة 1813- إذا اطَّلع على الغبن و لم يبادر إلى الفسخ،

فإن كان لأجل جهله بحكم الخيار، فلا إشكال في بقاء خياره، و إن كان عالماً بالحكم و كان بانياً على الفسخ غير راض بهذا البيع بهذا الثمن و لكنه أخَّر إنشاء الفسخ لغرضٍ من الأغراض، فالظاهر سقوط خياره. و أولى منه بالسقوط إذا لم يكن بانياً على الفسخ و لم يكن بصدد فسخه، إلا أنه بدا له بعد ذلك أن يفسخ.

مسألة 1814- المدار في الغَبْن على القيمة حال العقد،

فلو زادت بعده و لو قبل اطلاع المغبون على النقصان حين العقد، لم يوجب سقوط الخيار، كما أنه لو نقص بعده أو زاد، لم يؤثِّر في ثبوته.

مسألة 1815- يسقط خيار الغبن بأمور:

الأول: اشتراط سقوطه ضمن العقد، و يقتصر في سقوطه على الدرجة المقصودة التي تشملها عبارة شرط إسقاطه، فلو كان المشروط سقوط مرتبة خاصة من الغَبْن كالعُشْر فتبيَّن كونه الخُمْس، لم يسقط الخيار. و لو اشترط سقوطه و إن كان فاحشاً أو أفحش، لا يسقط إلا ما كان كذلك بالنسبة إلى مثل هذه المعاملة.

الثاني: إسقاطه بعد العقد و لو قبل ظهور الغبن إذا أسقطه على تقدير ثبوته، و هذا أيضاً كسابقه يقتصر فيه على الدرجة المقصودة عند الإسقاط. و كما يجوز إسقاطه بعد العقد مجاناً، يجوز المصالحة عليه بالعوض، فمع العلم بمرتبة الغبن تكون المصالحة عليها، و مع الجهل بها فالظاهر جواز المصالحة عن خيار الغبن الموجود في هذه المعاملة بأي درجة كانت، أو بتعيين درجة منه، فلو عيَّنها و صالح عليها فتبيَّن كونه أكثر، فالظاهر بطلان المصالحة.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست