responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 251

حتى يبلغ أربعة دنانيرٍ و فيها قيراطان، و هكذا بالغاً ما بلغ و الأربعة دنانيرٍ أربعة عشر غراماً و أربعة أعشار غرامٍ على ما أخبر به أهل الخِبْرة، و القاعدة الكلية في زكاة النقدين أن يعطي بعد النصاب من كل أربعين واحداً، فيكون أدّى ما عليه و أحياناً يكون مع زيادةٍ و إحسانٍ.

مسألة 1472- نصاب الفضة مأتا درهمٍ و فيها خمسة دراهم

و كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيلٍ شرعيةٍ فيكون مائةٍ و أربعين مثقالًا شرعياً أو ديناراً تعادل مائة و خمسة مثاقيلٍ صيرفيةٍ، و تعادل خمس مائة غرامٍ و أربعة غراماتٍ على ما أخبر به أهل الخِبْرة، و زكاتها اثنان و نصف بالمائة و لا زكاة فيما نقص عنها أو زاد حتى يبلغ أربعين درهماً و فيها درهمٌ، و هكذا. أي في كل مائة غرامٍ و ثمانية أعشار غرامٍ زكاةٌ قدرها غرامان و عشران من غرامٍ، و هكذا بالغاً ما بلغ.

مسألة 1473- الشرط الثاني: لزكاة النقدين كونهما منقوشين بسكَّة المعاملة،

و لو ببعض الأزمنة و الأمكنة من سلطانٍ أو شبهه، بسكَّة إسلامٍ أو كفرٍ، بكتابةٍ أو غيرها، و لو صارا ممسوحَيْن بالعارض، و أما الممسوحان بالأصل، فلا تجب فيهما إلا إذا كانا رائجين، فتجب على الأحوط.

مسألة 1474- إذا اتّخذ المسكوك حِلْيَةً للزينة مثلًا،

لم يتغيَّر الحكم على الأحوط سواء زاد الاتِّخاذ أو نقَّص من قيمته، ما دامت المعاملة به على وجهها ممكنةٌ. أما لو تغيَّرت بعملها زينةً بحيث لم تبق المعاملة بها، فلا زكاة عليه.

مسألة 1475- الشرط الثالث: الحَوْل،

و يعتبر أن يكون النصاب موجوداً فيه أجمع، فلو نقص عن النصاب في أثنائه أو تبدَّلت أعيان النصاب بجنسه أو بغير جنسه أو بالسبك لا بقصد الفرار، بل و معه، لم تجب فيه زكاةٌ، و إن استحبّ إخراجها إذا كان السبك بقصد الفرار، بل هو الأحوط. نعم لو سَبَكَ الدراهم و الدنانير بعد وجوب الزكاة بحول الحول، لم تسقط الزكاة.

مسألة 1476- تضمّ الدراهم و الدنانير بعضها إلى بعضٍ في حساب النصاب

و إن اختلفت من حيث الاسم و السكة، بل و من حيث القيمة و اختلاف الرغبة، بل يضمّ الرائج الفعلي إلى المهجور، فإن تطوَّع المالك بالإخراج من النوع المرغوب الأكمل فقد أحسن و زاد خيراً، و إلا فلا يترك الاحتياط في الإخراج من كل بنسبته.

.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست