responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 250

مسألة 1467- لا تؤخذ الرُّبى و هي الشاة الوالدة إلى خمسة عشر يوماً،

و إن بذلها المالك، إلا إذا كان النصاب كله كذلك. و لا تؤخذ الأكولة و هي السمينة المعدَّة للأكل، و لا فَحْلُ الضّراب، بل لا يعدّ الجميع من النصاب على الأقوى، و إن كان الأحوط عدُّها منه.

مسألة 1468- أقل شروط الشاة المأخوذة في زكاة الغنم و الإبل و في الجبر، ما كَمُلَ له سنة و دخل في الثانية على الأحوط

إن كان من الضأن، و ما دخل في الثالثة إن كان من المعز. و يُجْزِي الذّكر عن الأنثى و بالعكس، و كذا يجزي المعز عن الضَأن و بالعكس، لأنهما جنسٌ واحدٌ في الزكاة كالبقر و الجاموس و الإبل العِراب و البَخَاتِي إذا كانت من النصاب، و أما إذا أراد أن يعطي من غير النصاب فالأحوط إعطاؤها من باب القيمة.

مسألة 1469- إذا كان للمالك أموالٌ متفرقةٌ في أماكن مختلفةٍ،

كان له إخراج الزكاة من أيّها شاء، و لا يتعين عليه أن يدفع من النصاب و لا من جنس ما تعلَّقت به الزكاة، بل له أن يخرج من غير جنس العين بالقيمة السوقية، و لا يتعين ذلك عليه دراهم و دنانير، و إن كان الإخراج من العين أفضل.

مسألة 1470- المدار في القيمة قيمة وقت الأداء،

و كذا بلده، في المثلي. و أما في القيمي فالظاهر وجوب دفع قيمة يوم التلف و مكانه. هذا إذا كانت العين تالفةً، أما لو كانت موجودةً، فالظاهر أن المدار على قيمة البلد الذي هي فيه.

زكاة النقدين

مسألة 1471- يعتبر فيهما مضافاً إلى ما عرفت من الشرائط العامة أمورٌ:

الشرط الأول: النصاب، و هو في الذهب عشرون ديناراً، أو عشرون مثقالًا شرعياً و فيها نصف دينارٍ أي واحدٌ من أربعين، و يبلغ وزن النصاب اثنين و سبعين غراماً و زكاتها غرامٌ واحدٌ و ثمانية أعشار غرامٍ. لأن كل أربعة دنانيرٍ أو أربعة مثاقيلٍ شرعيةٍ تساوي ثلاثة مثاقيلٍ صيرفيةٍ و المثقال الصيرفي أربع غرامات و ثمانية أعشار غرامٍ، على ما أخبر به أهل الخِبْرة. و لا زكاة فيما نقص عن العشرين ديناراً و لا فيما زاد عنها‌

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست