مسألة 1477- الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضة الخالصة
و لو بالفضة الرَّدية، لا زكاة فيها إلا أن يبلغ خالصها النصاب فالأحوط زكاته و لو شكَّ في الخليط و لم يكن طريقٌ للتعرُّف على نسبته، فالأحوط اختبارها بالتذويب و نحوه.
مسألة 1478- إذا أخرج المغشوشة زكاةً عن الخالصة أو المغشوشة،
فإن علم بأن ما فيها من الفضة الخالصة بمقدار الفريضة فهو، و إلا فلا بد من تحصيل العلم بذلك و لو بإعطاء مقدارٍ يعلم بأن ما فيه من الفضة الخالصة لا ينقص عن الفريضة أو إخراج المغشوشة بعنوان القيمة.
مسألة 1479- إذا ملك النصاب و لم يعلم هل فيه غشٌ أم لا،
وجبت على الأحوط زكاته أو اختباره.
مسألة 1480- إذا اقترض النصاب و تركه بحاله عنده،
حتى حال عليه الحول فزكاته عليه لا على المقرِض، بل لو شرط كونها عليه لم يلزم الشرط إذا كان المقصود وجوبها عليه. و لو شرط عليه التبرُّع عنه بأداء ما وجب عليه ففيه إشكالٌ، لأن التبرُّع بأداء الزكاة عن الحي مطلقاً محلُّ إشكالٍ.
زكاة الغَلات
مسألة 1481- لا تجب الزكاة إلا في أربعة أجناسٍ: الحِنطة و الشعير و التمر و الزبيب،
و الأحوط إلحاق السُّلْتِ بالشعير، و إلحاق العَلَسِ بالحِنطة. و لا تجب الزكاة في غيرها، و إن استحبت في كل ما تُنْبِت الأرض مما يُكال أو يُوزن من الحبوب، كالأرُزِّ و الماش و الذُّرة و نحو ذلك، لا الخُضَر و البُقول كما مر. و حكم ما يستحب فيه الزكاة حكم ما تجب فيه من اعتبار بلوغ النصاب و قدره و مقدار ما يخرج منه، و غير ذلك.
مسألة 1482- يعتبر في زكاة الغلات مضافاً إلى ما مرَّ من الشرائط العامة أمران،
الشرط الأول: بلوغ النصاب و هو خمسة أوْسُقٍ، و الوَسَقُ ستون صاعاً، فهو ثلاثمائة صاعٍ، و الصاع تسعة أرطالٍ بالعراقي و ستة بالمدني، لأنه أربعة أمدادٍ و المُدّ رطلان و ربع بالعراقي و رطل و نصف بالمدني، فيكون النصاب ألفين و سبعمائة رطلٍ بالعراقي