responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 219

مسألة 1283- الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلًا قبل الفجر

حتى يمضي عليه يومٌ أو أيام، و الأحوط إلحاق نسيان غسل الحيض و النفاس به أيضاً، و إن كان الأقوى عدمه.

مسألة 1284- من فعل سبب الجنابة في وقتٍ لا يَسَعُ الغُسل و لا التيمُّم،

فهو كمتعمِّد البقاء عليها. و لو وسعه التيمُّم خاصّة، عصى و الأحوط أن يتيمَّم و يصوم و يقضي يوماً مكانه.

مسألة 1285- إذا ظن السعة و راعى الوقت و أجنب فبان الخلاف،

لم يكن عليه شي‌ءٌ، أما مع عدم المراعاة، فعليه القضاء على الأحوط مع إتمام الصَّوم.

مسألة 1286- كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمِّداً، كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض و النفاس إلى طلوع الفجر.

فإذا طَهُرت من أحدهما قبل الفجر، وجب عليها الاغتسال أو التيمُّم، فلو تركته عمداً بطل صومها.

مسألة 1287- يشترط على الأقوى في صحة صوم المستحاضة بالاستحاضة الكثيرة بل المتوسطة على الأحوط الأغسالُ النهارية للصلاة دون غيرها،

فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصُّبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسِّطةِ و الكثيرة فتركت الغُسل، بطل صومها في الاستحاضة الكثيرة و في المتوسطة على الأحوط، بخلاف ما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الظهرين فتركت الغسل إلى الغروب، فإنه لا يبطل صومها. و الأقوى اعتبار غسل الليلة الماضية في صحة صومها أيضاً، بمعنى أنها لو تركت الغسل للعشاءين حتى أصبحت، بطل صومها. نعم لو اغتسلت قبل الفجر لأجل أي علةٍ، صحَّ صومها.

مسألة 1288- فاقد الطهورين يسقط عنه شرطُ رفع الحدث لصحَّة صومه،

فيصح منه مع البقاء على الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس. نعم الظاهر البطلان فيما يُفْسِدُهُ البقاء على الجنابة مطلقاً و لو عن غير عمدٍ كقضاء شهر رمضان.

مسألة 1289- لا يشترط في صحة الصوم الغُسل من مسِّ الميت،

كما لا يضرُّ مسُّه أثناء النهار.

مسألة 1290- من لم يتمكَّن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمُّم و لو لضيق الوقت،

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست