وطي غير المرأة بإتمام الصوم و القضاء و أداء الكفارة و إن لم ينزل. نعم لا بطلان مع النسيان أو القَهْر إذا كان بسلب الاختيار كليّاً، أما إذا كان بالإلزام و الإخافة و الإكراه مع بقاء الاختيار، فإنه مبطلٌ و إن كان معذوراً.
مسألة 1277- إذا جامع نسياناً أو جبراً فتذكَّر و ارتفع الجبر في الأثناء
وجب الإخراج فوراً، فإن تراخى بطل صومه.
مسألة 1278- إذا قصد التفخيذ مثلًا فدخل بلا قصد،
لم يبطل، و لو قصد الإدخال فلم يتحقق، كان مبطلًا من جهة نية المُفَطِّر.
مسألة 1279- يتحقق الجماع بغيبوبة الحَشَفَة،
و في مقطوعها يتحقق بمقدارها. و لكن لا يترك الاحتياط بإتمام الصوم و القضاء و الكفارة إذا صدق عليه الجماع و إن تحقق بأقل من مقدارها.
مسألة 1280- الرابع: إنزال المني باستمناءٍ أو ملامسةٍ أو تقبيلٍ أو تفخيذٍ
أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله، فإنه مبطل للصوم بجميع أفراده، بل و كذا إذا لم يقصد حصوله و لم يكن من عادته، إذا كان سبق المني غير مأمون. نعم لو سبقه المني من دون فعل شيءٍ يقتضيه لم يكن عليه شيءٌ، فإنه حينئذٍ كالمحتلم في نهار الصوم و الناسي.
مسألة 1281- لا بأس بالاستبراء قبل الغسل،
بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار، و لو علم بخروج بقايا المني في المجرى. و أما بعد الغسل فالأحوط عدم جوازه مع العلم بذلك، إلا مع الإضرار أو الحرج. و الأحوط تقديم الاستبراء إذا علم أنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغُسل. كما أنه لا يجب عليه التَّحفظ من خروج المني بعد الإنزال إن استيقظ قبل الخروج، خصوصاً مع الحرج أو الإضرار.
مسألة 1282- الخامس: تعمُّد البقاء على الجنابة إلى الفجر الصادق في شهر رمضان و قضائه عن عمدٍ،
دون غيرهما من الصيام الواجب و المندوب على الأقوى، و إن كان لا ينبغي ترك الاحتياط بتركه، في الواجب موسَّعاً كان أو مضيَّقاً. و أما الإصباح جُنُباً من غير تعمُّدٍ، فلا يوجب البطلان إلا في قضاء شهر رمضان على الأقوى.