وجب عليه التيمم للصوم، فإن تركه حتى أصبح، كان كتارك الغسل، و الأقوى عدم وجوب بقائه متيمِّماً مستيقظاً حتى يصبح.
مسألة 1291- إذا استيقظ بعد الفجر محتلماً،
فإن علم أن جنابته كانت ليلًا، صحَّ صومه إن كان مضيَّقاً، أما إذا كان المضيَّق قضاء شهر رمضان، فالأحوط إتمامه و الإتيان به ثانياً. و إن كان موسَّعاً بطل إن كان قضاء شهر رمضان، و صح إن كان غيره أو مندوباً، إلا أن الأحوط إلحاقهما به.
مسألة 1292- إن لم يعلم وقت حدوث الجنابة أو علم أنها في النهار،
فهو كمن احتلم أو سبق منيُّه في النهار بغير اختيارٍ، لا يبطل صومه. من غير فرقٍ بين الموسَّع و غيره و المندوب، و لا يجب عليه البِدار إلى الغُسل، كما لا يجب على كل من أجنب في النهار بدون اختيارٍ، و إن كان هو الأحوط.
مسألة 1293- من كان جُنُباً في الليل من شهر رمضان
لا يجوز له النوم قبل الاغتسال إذا علم أنه لا يستيقظ قبل الفجر، فلو نام و استمر نومه إلى الفجر كان بحكم متعمِّدِ البقاء على الجنابة، و عليه القضاء و الكفَّارة. و كذا يجبان على الأحوط حتى في النَّوم الأول إذا لم يطمئنَّ بأنه يستيقظ أو لم يكن من عادته ذلك، و إن احتمله. و أما إذا احتمل الاستيقاظ مع اعتياده أو الاطمئنان به، جاز له النوم بعد الانتباه الأول أو الثاني بل أكثر، و لا يكون نومه حراماً.
مسألة 1294- إذا نام الجُنُب في ليل شهر رمضان حيث يجوز له النوم و كان بانياً على الغسل و لم يستيقظ حتى طلع الفجر،
فلا شيء عليه. أما لو استيقظ ثمّ نام ثانياً فطلع عليه الفجر، بطل صومه، فيجب عليه القضاء و الإمساك تأدّباً دون الكفَّارة. و كذا إذا عاد إلى النوم ثالثاً على الأقوى و إن كان الأحوط استحباباً الكفَّارة إيضاً. أما إذا نام بانياً على عدم الغسل أو كان متردِّداً فحكمه حكم الباقي على الجنابة عمداً، و عليه القضاء و الكفارة. و أما إن نام غافلًا عن الغسل و لم يكن بانياً عليه أو على تركه، فالأقوى إلحاقه بالباني على الغسل، بشرط اعتياد الاستيقاظ أو الاطمئنان به.
مسألة 1295- السادس: تعمُّد الكذب على اللّه و رسوله و الأئمة :،
و كذا باقي الأنبياء و الأوصياء و الصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين : على الأحوط، من