فالأقوى كونه كالابتداء، فتبطل الجماعة و يصير مَن منع الحائل اتِّصاله بالجماعة منفرداً.
مسألة 1219- لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور إنسانٍ أو حيوانٍ، إلا أن تتَّصل المارَّة
و إن كانوا متحرِّكين غير مستقرِّين، لأن حدوث المانع بهم يكون مستقرّاً.
مسألة 1220- إذا انتهت صلاة الصفِّ المتقدِّم، فلا تصح جماعة الصفِّ المتأخِّر
و لو عادوا إلى الجماعة بلا فصلٍ، فاللازم عليهم إتمام الصلاة فرادى.
مسألة 1221- إذا علم المتأخِّرون بطلان صلاة الصف المتقدِّم،
تبطل جماعة المتأخِّر من جهة الفصل أو الحيلولة. نعم مع الجهل بحالهم يُحْمَل على الصحَّة إذا كان احتمال البطلان مستنداً إلى فعلهم، و أما إذا كان لاحتمال عروض مبطلٍ قهريٍّ فلا بد من إحراز عدمه و لو بالأصول المعتبرة غير أصالة الصحة. كما أن المدار في صحة اقتداء الصف المتأخِّر صحة صلاة الصف المتقدِّم بحسب تقليد المتأخِّر.
مسألة 1223- الأقوى جواز القراءة للمأموم في الركعتين الأوليين من الإخفاتية مع الكراهة،
و الأحوط ترك القراءة في الجهرية إذا سمع صوت الإمام و لو همهمةً، أما إذا لم يسمع حتى الهمهمة فيجوز بل يستحب له القراءة إخفاتاً. و أما في الأخيرتين من الجهرية أو الإخفاتية، فهو كالمنفرد يجب عليه القراءة أو التسبيح مخيَّراً بينهما، سواء سمع قراءة الإمام أم لم يسمع.
مسألة 1224- لا فرق بين كون عدم السماع للبعد، أو لكثرة الأصوات، أو للصّمَم،