responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 208

مسألة 1218- إذا تجدد الحائل أو البعد في الأثناء،

فالأقوى كونه كالابتداء، فتبطل الجماعة و يصير مَن منع الحائل اتِّصاله بالجماعة منفرداً.

مسألة 1219- لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور إنسانٍ أو حيوانٍ، إلا أن تتَّصل المارَّة

و إن كانوا متحرِّكين غير مستقرِّين، لأن حدوث المانع بهم يكون مستقرّاً.

مسألة 1220- إذا انتهت صلاة الصفِّ المتقدِّم، فلا تصح جماعة الصفِّ المتأخِّر

و لو عادوا إلى الجماعة بلا فصلٍ، فاللازم عليهم إتمام الصلاة فرادى.

مسألة 1221- إذا علم المتأخِّرون بطلان صلاة الصف المتقدِّم،

تبطل جماعة المتأخِّر من جهة الفصل أو الحيلولة. نعم مع الجهل بحالهم يُحْمَل على الصحَّة إذا كان احتمال البطلان مستنداً إلى فعلهم، و أما إذا كان لاحتمال عروض مبطلٍ قهريٍّ فلا بد من إحراز عدمه و لو بالأصول المعتبرة غير أصالة الصحة. كما أن المدار في صحة اقتداء الصف المتأخِّر صحة صلاة الصف المتقدِّم بحسب تقليد المتأخِّر.

مسألة 1222- يجوز لأهل الصف المتأخِّر الإحرام بالصلاة قبل إحرام المتقدِّم،

إذا كانوا واقفين متهيّئين للإحرام.

أحكام الجماعة

مسألة 1223- الأقوى جواز القراءة للمأموم في الركعتين الأوليين من الإخفاتية مع الكراهة،

و الأحوط ترك القراءة في الجهرية إذا سمع صوت الإمام و لو همهمةً، أما إذا لم يسمع حتى الهمهمة فيجوز بل يستحب له القراءة إخفاتاً. و أما في الأخيرتين من الجهرية أو الإخفاتية، فهو كالمنفرد يجب عليه القراءة أو التسبيح مخيَّراً بينهما، سواء سمع قراءة الإمام أم لم يسمع.

مسألة 1224- لا فرق بين كون عدم السماع للبعد، أو لكثرة الأصوات، أو للصّمَم،

أو لغير ذلك.

مسألة 1225- إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض،

فالأحوط ترك القراءة مطلقاً.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست