مسألة 1226- إذا شك في السماع و عدمه، أو في أن المسموع صوت الإمام أو غيره،
فالأحوط ترك القراءة.
مسألة 1227- لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام،
و إن كان الأحوط ذلك. و تجب المتابعة في الركوع و السجود و الأفعال، فلا يجوز التأخر الفاحش.
مسألة 1228- لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئاً غير القراءة في الأوليين إذا ائتمَّ به فيهما.
و أما الأخيرتين فهو كالمنفرد و لو قرأ الإمام فيهما الحمد و سمع المأموم قراءته.
مسألة 1229- إذا لم يدرك الأوليين وجب عليه القراءة فيهما،
و إن لم يُمْهِله الإمام لإتمامها، اقتصر على الحمد و تَرَك السورة و لحِق به في الركوع، و إن لم يُمْهِله للحمد أيضاً، فالأحوط إتمام الحمد و اللحوق به في السجدة، و أحوط منه إعادة الصلاة.
مسألة 1230- إذا أدرك الإمامَ في الركعة الثانية، تحمَّل عنه القراءة فيها
و تابع الإمام في القنوت و التشهد، و الأحوط التجافي فيه، ثمّ يقرأ في الثانية، سواء قرأ الإمام فيها الحمد أو التسبيح.
مسألة 1231- إذا قرأ المأموم خلف الإمام وجوباً،
كما إذا كان مسبوقاً بركعةٍ أو ركعتين، أو استحباباً كما في الأوليين إذا لم يسمع صوت الإمام في الجهرية، فيجب عليه الإخفات في القراءة و إن كانت الصلاة جهريةً.
مسألة 1232- إذا أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه،
وجب عليه القراءة. و إذا لم يمهله تَرَكَ السورة. و إذا علم أنه لو دخل معه لم يُمْهِله لإتمام الفاتحة، فالأحوط عدم الدُّخول إلّا بعد ركوعه، فيُحْرِم و يركع معه، و ليس عليه الفاتحة حينئذٍ.
مسألة 1233- يجب متابعة المأموم للإمام في الأفعال،
بمعنى أن لا يتقدَّم فيها عليه و لا يتأخَّر عنه تأخُّراً فاحشاً، و أما في الأقوال فالأقوى عدم وجوبها فيها عدا تكبيرة الإحرام. و لا فرق بين المسموع من الأقوال و غيره، و إن كانت أحوط في المسموع خصوصاً التسليم.