responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 209

مسألة 1226- إذا شك في السماع و عدمه، أو في أن المسموع صوت الإمام أو غيره،

فالأحوط ترك القراءة.

مسألة 1227- لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام،

و إن كان الأحوط ذلك. و تجب المتابعة في الركوع و السجود و الأفعال، فلا يجوز التأخر الفاحش.

مسألة 1228- لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئاً غير القراءة في الأوليين إذا ائتمَّ به فيهما.

و أما الأخيرتين فهو كالمنفرد و لو قرأ الإمام فيهما الحمد و سمع المأموم قراءته.

مسألة 1229- إذا لم يدرك الأوليين وجب عليه القراءة فيهما،

و إن لم يُمْهِله الإمام لإتمامها، اقتصر على الحمد و تَرَك السورة و لحِق به في الركوع، و إن لم يُمْهِله للحمد أيضاً، فالأحوط إتمام الحمد و اللحوق به في السجدة، و أحوط منه إعادة الصلاة.

مسألة 1230- إذا أدرك الإمامَ في الركعة الثانية، تحمَّل عنه القراءة فيها

و تابع الإمام في القنوت و التشهد، و الأحوط التجافي فيه، ثمّ يقرأ في الثانية، سواء قرأ الإمام فيها الحمد أو التسبيح.

مسألة 1231- إذا قرأ المأموم خلف الإمام وجوباً،

كما إذا كان مسبوقاً بركعةٍ أو ركعتين، أو استحباباً كما في الأوليين إذا لم يسمع صوت الإمام في الجهرية، فيجب عليه الإخفات في القراءة و إن كانت الصلاة جهريةً.

مسألة 1232- إذا أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه،

وجب عليه القراءة. و إذا لم يمهله تَرَكَ السورة. و إذا علم أنه لو دخل معه لم يُمْهِله لإتمام الفاتحة، فالأحوط عدم الدُّخول إلّا بعد ركوعه، فيُحْرِم و يركع معه، و ليس عليه الفاتحة حينئذٍ.

مسألة 1233- يجب متابعة المأموم للإمام في الأفعال،

بمعنى أن لا يتقدَّم فيها عليه و لا يتأخَّر عنه تأخُّراً فاحشاً، و أما في الأقوال فالأقوى عدم وجوبها فيها عدا تكبيرة الإحرام. و لا فرق بين المسموع من الأقوال و غيره، و إن كانت أحوط في المسموع خصوصاً التسليم.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست