فلا بأس بالحائل بينها و بين الإمام أو غيره من المأمومين من الرجال، و أما الحائل بين المرأتين فالأحوط أنه كالحائل بين الرجلين، و إن كان الإمام رجلًا.
مسألة 1211- الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوّاً معتدّاً به،
و لا بأس باليسير غير المعتدِّ به، كما لا بأس بعلوِّ المأموم على الإمام و لو كثيراً، بشرط صدق الجماعة.
مسألة 1212- الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن الصف المتقدم عليه بما يكون كثيراً في العادة،
و الأحوط أن لا يكون بين مسجد المأموم و موقف الإمام، أو بين مسجد اللاحق و موقف السابق أكثر من مقدار الخطوة المتعارفة، و أحوط منه أن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السَّابق بلا فصلٍ.
مسألة 1213- الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف،
و الأحوط تأخُّره عنه و لو يسيراً، خصوصاً في غير الواحد من الرِّجال. كما أن الأحوط مراعاة التأخر في جميع الأحوال، خصوصا تأخير الركبتين حال الجلوس.
مسألة 1214- ليس من الحائل الظلمة و الغبار المانعان من المشاهدة،
و كذا النهر و الطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوعٌ في الجماعة، بل الظاهر عدم كون المُشَبَّك أيضاً من الحائل، إلا مع ضيق الثقُوب بحيث يصدق عليه الستر و الجدار. نعم إذا كان الحائل زُجاجاً، فالأحوط عدم جوازه و لو كان يحكي ما وراءه.
مسألة 1215- لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة،
و إن كان مانعاً منها حال السجود كمقدار شبرٍ و أكثر. نعم إذا كان مانعاً حال الجلوس، فلا يترك فيه الاحتياط.
مسألة 1216- لا تضرُّ حيلولة المأمومين المتقدمين
و إن لم يدخلوا في الصلاة، إذا كانوا متهيِّئين للدخول، كما لا يضر عدم مشاهدة بعض الصفِّ الأول أو أكثرهم الإمام، إذا كان ذلك من جهة طول الصف، و كذا عدم مشاهدة بعض الصف الثاني الصفَّ الأول لكون الثاني أطول من الأول.
مسألة 1217- إذا وصلت الصفوف إلى باب المسجد مثلًا و وقف صف خارج المسجد و وقف واحدٌ منهم حيال الباب