responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 201

من أربعة فراسخ، فإذا أراد أن يُمْضِي عشرة أيامٍ أو شهراً متردِّداً بين هذين المحلَّيْن، فيجب عليه التمام فيهما حتى ينشئَ سفراً جديداً كأن يخرج من المحل الثاني في يومٍ آخر بنيةِ العود الى الوطن، فإنه بعد الخروج من حدِّ ترخُّص المحلِّ الثاني يقصر الصلاة، و إنْ مرَّ بالمحلِّ الأوّل أعني محلَّ إقامته.

مسألة 1169- إذا شرع المقيم في السَّفر ناوياً مسافةً ثمَّ بدا له العَوْد إلى محلِّ إقامته و البقاء عشرة أيامٍ،

فإن كان العدول بعد بلوغ أربعة فراسخ، قصَّر في الذهاب و المقصد و العَوْد، و إن كان قبله قصَّر في ذهابه بعد تجاوز حدِّ الترخُّص إلى حين العزم على العود، و يتمُّ عند العزم عليه، و لا يجب عليه قضاء ما صلى قصراً. و أما إذا بدا له العَوْدُ بدون إقامةٍ جديدة، فيبقى على القصر حتى في محلِّ الإقامة إذا كان الذهاب أربعة أو أكثر، و إلا فالحكم الإتمام في الذهاب و المقصد.

مسألة 1170- إذا دخل في الصلاة بنيَّة القصر ثمَّ بدا له الإقامة في أثنائها، أتمَّها.

و لو نوى الإقامة و دخل في الصلاة بنية التمام ثمّ عدل عنها في الأثناء، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمها قصراً، و إن كان بعده قبل الفراغ من الصلاة، فالأقوى بطلانها و الرجوع إلى حكم القصر.

مسألة 1171- الثالث: من القواطع، البقاء ثلاثين يوماً في مكانٍ متردِّداً،

و يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غداً أو بعد غدٍ ثمّ لم يخرج، و هكذا إلى أن مضى ثلاثون يوماً. بل يلحق به أيضاً إذا عزم على الإقامة تسعة أيامٍ مثلًا ثمّ بعدها عزم على إقامة تسعة أخرى و هكذا، فيقصِّر إلى ثلاثين يوماً، ثمّ يُتِمُّ و لو لم يبق إلا مقدار صلاةٍ واحدة.

مسألة 1172- إذا كان تردده من أول الشهر الهلالي الناقص إلى آخره،

يشكل إلحاقه بالمتردد ثلاثين يوماً، فالأحوط في اليوم الثلاثين الجمع بين القصر و التمام.

مسألة 1173- يشترط اتحاد مكان التردد مثل محل الإقامة،

فمع تعدده لا ينقطع حكم السفر بالثلاثين.

مسألة 1174- حكم المتردد ثلاثين يوماً بعد تمامها، حكم المقيم في الخروج عن مكان تردده إلى ما دون المسافة

و نيَّة العود إلى مكان تردده.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست