من شعبان و تخيل أن اليوم الثالث منه ثمّ تبين أنه كان يوم الخامس الظاهر يكفي في الحكم بالإتمام.
مسألة 1162- إذا نوى الإقامة ثمّ عَدَل عن نِيَّته،
فإن صلى مع نيَّتها رباعيةً تامّةً بقي على التمام ما دام في ذلك المكان، و لو كان قصْدُهُ الارتحال بعد ساعةٍ أو ساعتين، و إن لم يصلِّها أو صلّى صلاةً ليس فيها تقصيرٌ كالصُّبح، فيرجع بعد العدول إلى القصر
مسألة 1163- إذا صلى رباعيةً تامّةً مع الغفلة عن عزمه على الإقامة،
أو صلاها تماماً لشرف البقعة بعد الغفلة عن نيَّة الإقامة ثمَّ عَدَل عنها، فالأقوى فيهما التمام، و إن كان الأحوط الجمع.
مسألة 1164- إذا فاتته الصَّلاة و كان يجب عليه قضاؤها فقضاها تماماً، ثمَّ عدل عن نية الإقامة
ففي كفايتها للبقاء على الإتمام إشكال، فلا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين القصر و التّمام، و أما إذا عدل عن الإقامة قبل قضائها، فالظاهر العَوْدُ إلى القصر.
مسألة 1165- إذا نوى الإقامة فنوى الصَّوم، ثمَّ عدل بعد الزَّوال قبل الصَّلاة تماماً،
رجع إلى القصر في صلاته، و لا يترك الاحتياط بإتمام صومه، و قضائه.
مسألة 1166- لا فرق في بقائه على التمام بعد أن يصلي رباعيةً تامّةً
و في رجوعه إلى القصر إن لم يكن صلاها، بين أن يعدل عن نيَّة إقامته أو يتردَّد فيها.
مسألة 1167- إذا تمَّت العشرة، لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامةٍ جديدة،
بل يبقى على التمام حتى ينشئ سفراً جديداً.
مسألة 1168- إذا نوى المسافر إقامة عشرة أيامٍ في محلٍّ و استقرَّ عليه حكم التمام و صلّى صلاةً رباعيةً، ثمّ أراد أن يخرج إلى ما دون أربعة فراسخ،
فإن لم يُعْرِض عن محل إقامته كأن أبقى رَحْلَهُ فيه و كان ناوياً الرُّجوع إليه و إتمام عشرة أيامٍ، وجب عليه التمام في ذهابه و مقصده و رجوعه و بَعْدَ رجوعه. و إن لم يَنْوِ إتمام عشرة أيامٍ بعد رجوعه، وجب عليه أن يُتِمَّ في ذهابه و مقصده، أما في إيابه فإن نوى ثمانية فراسخ صلى قصراً و إلا صلى تماماً. و عليه فأمثال المُبَلِّغِينَ الذين ينوي الواحد منهم إقامة عشرة أيام في مكانٍ، و بعد أن يصلِّي صلاةً رباعيةً كاملة يَدعونهُ للتَّبليغ في مكانٍ أقلَّ