كان قبل الزَّوال و لم يتناول شيئاً نوى الصَّوم لكن لا يترك قضاؤه أيضاً. و إن كان بعد تناول المفطر أو بعد الزِّوال، لم يجب عليه الصوم.
مسألة 1133- الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة،
يقصِّرُ إذا كان العَوْدُ مسافةً، و كذا إذا عُدَّ سفره سفراً مستقلًا عرفاً، قصر و لو قبل توبته، و إن لم يُعَدَّ سفراً مستقلًا عرفاً و لم يَتُبْ، فيجب عليه التمام إذا كان سفره المسافة بمجموع الإياب و الذهاب و إذا كان إيابه أيضاً مسافة فلا يبعد وجوب القصر عليه و إن كان الأحوط الجمع.
كما يستعمله أبناء الدُّنيا، و أما إذا كان للقُوتِ فيقصر، و كذا ما كان للتِّجارة بالنِّسبة إلى الإفطار، و أما بالنِّسبة إلى الصَّلاة ففيه إشكالٌ، و القول بوجوب التقصير فيه قوي و لكن لا يترك الاحتياط فيه بالجمع بين القصر و التّمام.
مسألة 1135- إذا كان السفر بقصد مجرد التنزُّه،
فليس معصيةً و يوجب القصر.
مسألة 1136- الشرط السادس: أنْ لا يكون كبعض أهل البَوادي الذين يدورون في البراري و ينزلون في محلِّ الماء و الكَلَأ دون أن يتَّخذوا مقراً معيَّناً،
فيجب على أمثال هؤلاء التمام في سيرهم ذلك، لأن بيوتهم معهم، فلا يصدق عليهم المسافر. نعم لو سافروا لمقصدٍ آخر من حجٍّ أو زيارةٍ و نحوهما قصَّروا كغيرهم إن لم تكن بيوتهم معهم، و لم يكن سفرهم إلى مكة كسائر أسفارهم. و لو سار أحدهم مسافةً لاختيار منزلٍ مخصوص أو لطلب الماء أو العُشب أو الكلأ فيجب عليه التمام.
مسألة 1137- الشرط السابع: أن لا يتَّخذ السفر عملًا له
كالمُكَاري و المَلَّاح و أصحاب السُّفن و السَّاعي و نحوهم ممن عمله ذلك، فإن هؤلاء يُتِمُّون الصَّلاة في سفرهم الذي هو عملٌ لهم و لو استعملوه لأنفسهم لا لغيرهم، كما لو حمل المكاري مثلًا متاعه و أهله من مكانٍ إلى مكانٍ آخر. أما في السَّفر الذي ليس عملًا لهم، كما لو فارق الملَّاح سفينته و سافر للزِّيارة أو غيرها فيقصِّرون. و المدار صدق اتِّخاذ السَّفر عملًا و شغلًا له، و يتحقق ذلك بالعَزْمِ على ذلك مع الاشتغال بالسَّفر المعيَّن مقداراً معتداً به من الزَّمان، و لو كان سفرةً واحدةً طويلةً و تكررت منه من غير بلده إلى بلد آخر، و الظاهر أنه لا فرق في هذا الحكم بين من يكون عمله نفس السفر أو يكون السفر مقدمة لعمله و بعبارة أخرى